بدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر

حسین علی منتظری

نسخه متنی -صفحه : 376/ 280
نمايش فراداده

قال: " إنما خرج في لهو، لا يقصر. "

قلت: الرجل يشيع أخاه اليوم واليومين في شهر رمضان؟

قال: " يفطر ويقصر، فإن ذلك حق عليه. " (1)

ومنها أيضا: ما رواه بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يخرج إلى الصيد أيقصر أو يتم؟

قال: " يتم، لأنه ليس بمسير حق. "

ورواه الكليني أيضا عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد. (2)

وأوضح أخبار هذه الطائفة ما رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن عمران بن محمد بن عمران القمي، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قلت له:

الرجل يخرج إلى الصيد مسيرة يوم أو يومين (أو ثلاثة - الفقيه) أيقصر أو يتم؟

فقال: " إن خرج لقوته وقوت عياله فليفطر وليقصر، وإن خرج لطلب الفضول فلا، ولا كرامة. "

ورواه الصدوق أيضا مرسلا. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد. (3)

وإطلاق ذيل الحديث يشمل ما إذا كان التصيد بقصد التجارة إذا لم يحتج إليها في إعاشته. ومقتضى ذلك وجوب الإتمام عليه في صلاته وصومه، ولكنه بالنسبة إلى الصوم غير مفتى به. نعم، وقع الاختلاف بالنسبة إلى صلاته، كما سيأتي. ولأجل ذلك ربما يقال: إن المراد بطلب الفضول خصوص ما كان للهو، ولكنه بعيد كما لا يخفى.

وكيف كان فالطائفة الثالثة شاهدة للجمع بين الأوليين، وبها يرتفع التهافت بينهما.

1 - المصدر السابق 5 / 511 و 514 (= ط. أخرى 8 / 478 و 483)، الباب 9 منها، الحديث 1؛ والباب 10، الحديث 4.

2 - المصدر السابق 5 / 511 (= ط. أخرى 8 / 479)، الباب 9، الحديث 4.

3 - المصدر السابق 5 / 512 (= ط. أخرى 8 / 480) والباب، الحديث 5.