حج و العمرة في الكتاب و السنة

محمد محمدی ری شهری

نسخه متنی -صفحه : 400/ 158
نمايش فراداده

471 - عنه (عليه السلام): لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام ولا وأنت حلال في الحرم، ولا تدلن عليه محلا ولا محرما فيصطادوه، ولا تشر إليه فيستحل من أجلك، فإن فيه فداء لمن تعمده (1).

472 - عنه (عليه السلام): واجتنب في إحرامك صيد البر كله، ولا تأكل مما صاده غيرك، ولا تشر إليه فيصيده (2).

473 - عنه (عليه السلام): المحرم لا ينكح، ولا ينكح، ولا يخطب، ولا يشهد النكاح، وإن نكح فنكاحه باطل (3).

474 - عنه (عليه السلام):

لا تنظر في المرآة وأنت محرم؛ لانه من الزينة، ولا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد؛ إن السواد زينة (4).

475 - عبد الله بن المغيرة: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الظلال للمحرم، فقال: أضح لمن أحرمت له، قلت: إني محرور، وإن الحر يشتد علي؟

قال: أما علمت أن الشمس تغرب بذنوب المحرمين؟ (5)

راجع: وسائل الشيعة: 12 / 415 - 565 أبواب تروك الإحرام.

(1) الكافي: 4 / 381 / 1 عن الحلبي.

(2) التهذيب: 5 / 300 / 1021 عن عمر بن يزيد.

(3) الكافي: 4 / 372 / 1 عن الحسن بن علي عن بعض أصحابنا، وراجع التهذيب: 5 / 330.

(4) الكافي: 4 / 356 / 1 عن حريز، التهذيب: 5 / 302 / 1029 عن حماد إلى قوله: " ولا تكتحل ".

(5) الكافي: 4 / 350 / 2.