دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية (الجزء: ١)

حسينعلي منتظری

نسخه متنی -صفحه : 601/ 420
نمايش فراداده

ولو تعدد المجتهد واختلفوا في الفتيا كان المرجع أفقههم، كما يدل على ذلك ذيل المقبولة حيث قال: " فإن كان كل رجل اختار رجلا من أصحابنا، فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهما، واختلفا فيما حكما وكلاهما اختلفا في حديثكم؟ قال: الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر. " (1)

ولا يخفى ان من قوله: " أفقههما " أيضا يستفاد اعتبار أصل الفقاهة. هذا.

مناقشات حول كلام الأستاذ

ولكن مع ذلك كله يمكن أن يناقش في استدلال بالمقبولة على نصب الفقيه واليا بوجوه:

الأول

ما ذكرناه في الفصل السابق من الإشكال في النصب العام ثبوتا بشقوقه الخمسة، فراجع. وإذا فرض عدم الإمكان ثبوتا لم تصل النوبة إلى مقام الإثبات. و لو فرض وجود ظاهر يدل عليه وجب تأويله بأن يحمل على بيان الصلاحية لا الفعلية، وإنما تتحقق الفعلية بالرضا والانتخاب ولذا قال: " فليرضوا به حكما. " وإنما أمر بذلك ردعا عن انتخاب الجائر أو انتخاب غير من ذكره من الفقيه الواجد للشرائط، فتأمل.

1 - الكافي 1 / 67، كتاب فضل العلم، باب اختلاف الحديث، الحديث 10.