1629. السؤال: هل يعد اعتبار النيروز عيدا من البدع في الدين؟
الجواب: لا يعد بدعة.
1630. السؤال: إذا اشترى شخص أجناسا نسيئة وقد مر على ذلك سنوات واليوم قد هبطت قيمة العملة فهل يضمن هبوط القيمة أيضا وكذلك بالنسبة إلى مهر الزوجة؟
الجواب: يجب عليه أداء مثل ما أخذه وما سجله مهرا فقط.
1631. السؤال: إذا تزوجت البنت وانتقلت إلى بلدة أخرى فكيف تكون صلاتها إذا رجعت لتزور أبويها في مسقط رأسها؟
الجواب: تصلي تماما.
1632. السؤال: إذا تقامر اثنان واشترطا فيما بينهما إن الخاسر عليه أن يقرض الآخر مبلغا من المال إلى سنة فهل يجوز ذلك؟
الجواب: حرام.
1633. السؤال: شخص عنده معمل وهو بحاجة إلى رأس مال لإدارة العمل فيتفق مع شخص يوفر له ذلك ولكن بهذا النحو: أن يشتري منه صاحب المال منتوجاته نقدا ثم يوكله في بيعها من قبله على الزبائن نسيئة على أن يضمن المعاملة إذا لم يوف الزبائن بالثمن فهل يصح ذلك؟
الجواب: لا مانع منه.
1634. السؤال: هل يجوز بيع الشيك الذي يشتمل على ثمن معاملة أجل دفعه إلى ستة أشهر؟