روضة الطالبين (جزء 4)

یحیی بن شرف الدین نووی؛ محققین: عادل احمدعبد موجود، علی محمد معرض

نسخه متنی -صفحه : 497/ 220
نمايش فراداده

كتاب المساقاة

هي أن يعامل إنسان إنسانا على شجرة ليتعهدها بالسقي والتربية، على أن ما رزق الله تعالى من الثمرة يكون بينهما، وفيه بابان.

الأول: في أركانها، وهي خمسة.

(الركن) الأول: العاقدان، وسبق بيانهما في القراض.

و (الركن) الثاني: متعلق العمل، وهو الشجر، وله ثلاثة شروط.

(الشرط) الأول: أن يكون نخلا أو عنبا، فأما غيرهما من النبات، فقسمان.

(القسم الأول): ماله ساق، ومالا. والأول ضربان.

(الضرب) الأول: ماله ثمرة كالتين، والجوز، والمشمش، والتفاح ونحوها، وفيها قولان. القديم: جواز المساقاة عليها. والجديد: المنع. وعلى الجديد، في شجر المقل وجهان، جوزها ابن سريج، ومنها غيره.

قلت: الأصح: المنع. والله أعلم

الضرب الثاني: ما لا ثمرة له، كالدلب والخلاف وغيره، فلا تجوز المساقاة عليه. وقيل: في الخلاف وجهان لأغصانه.