روضة الطالبين (جزء 4)

یحیی بن شرف الدین نووی؛ محققین: عادل احمدعبد موجود، علی محمد معرض

نسخه متنی -صفحه : 497/ 68
نمايش فراداده

كتاب العارية

هي بتشديد الياء. قال الخطابي في الغريب: وقد تخفف، وفيه بابان.

الأول: في أركانها، وهي أربعة.

الأول: المعير، ويعتبر فيه أن يملك للمنفعة، وأن لا يكون محجورا عليه في التبرعات، فيجوز للمستأجر أن يعير لأنه يملك المنفعة، وللموصى له بخدمة عبد أو سكن دار ونحوهما أن يعيرهما، وليس للمستعير أن يعير على الصحيح، ولكن له أن يستوفي المنفعة لنفسه بوكيله.

قلت: قال صاحب العدة: ليس للأب أن يعير ولده الصغير لمن يخدمه، لان ذلك هبة لمنافعه، فأشبه إعارة ماله. وهذا الذي قاله، ينبغي أن يحمل على خدمة تقابل بأجرة، أما ما كان محقرا بحيث لا يقابل بأجرة، فالظاهر الذي تقتضيه أفعال السلف: أنه لا منع منه إذا لم يضر بالصبي، وقد سبق في كتاب الحجر نحو هذا. والله أعلم.