روضة الطالبين (جزء 4)

یحیی بن شرف الدین نووی؛ محققین: عادل احمدعبد موجود، علی محمد معرض

نسخه متنی -صفحه : 497/ 70
نمايش فراداده

الشرط الثاني: كون المنفعة مباحة، فيحرم استعارة الجارية للاستمتاع. وأما للخدمة، فيجوز إن أعارها لمحرم أو امرأة، وإلا، فلا يجوز، لخوف الفتنة، إلا إذا كانت صغيرة لا تشتهى، أو قبيحة، فوجهان.

قلت: أصحهما: الجواز، وبه قطع جماعة، منهم صاحب التهذيب. والله أعلم.

قال الغزالي: وإذا أعارها، صحت الإعارة، وإن كانت محرمة. ويشبه أن يقال بالفساد، كالإجارة للمنفعة المحرمة، ويشعر به إطلاق الجمهور نفي الجواز.

فرع قلت: يكره استعارة أحد الأبوين للخدمة لان استخدامهما مكروه ولفظ الامام ينفي الحل الذي قاله الأصحاب، أنه يكره كراهة تنزيه، قال الجرجاني: ويكره أيضا استئجارهما. وقد يجوز إعارة ما لا يجوز إجارته، وهو الفحل للضراب، والكلب للصيد، فإن إعارتهما صحيحة، وإجارتهما باطلة على الأصح. والله أعلم.