إقناع في حل ألفاظ أبي شجاع

محمد بن احمد خطیب شربيني

نسخه متنی -صفحه : 308/ 248
نمايش فراداده

كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات

كقراض وشركة وعبر بالبيوع دون البيع المناسب للآية الكريمة في قوله تعالى: * (وأحل الله البيع) * ولطريق الاختصار نظرا إلى تنوعه وتقسيم أحكامه، فإنه يتنوع إلى أربع أنواع كما سيأتي. وأحكامه تنقسم إلى صحيح وفاسد، والصحيح ينقسم إلى لازم وغير لازم كما يعلم ذلك من كلامه. والبيع لغة: مقابلة شئ بشئ قال الشاعر:


  • ما بعتكم مهجتي إلا بوصلكم ولا أسلمها إلا يدا بيد

  • ولا أسلمها إلا يدا بيد ولا أسلمها إلا يدا بيد

وشرعا: مقابلة مال بمال على وجه مخصوص، والأصل فيه قبل الاجماع آيات كقوله تعالى: * ( وأحل الله البيع) * وأحاديث كقوله (ص): إنما البيع عن تراض (البيوع ثلاثة أشياء) أي أنواع بل أربعة كما سيأتي. الأول. (بيع عين مشاهدة) أي مرئية للمتبايعين (فجائز) لانتفاء الغرر. (و) الثاني (بيع شئ) يصح السلم فيه (موصوف في الذمة) بلفظ السلم (فجائز إذا وجدت الصفة) المشروط ذكرها فيه (على ما وصفت به) العين المسلم فيها مع بقية شروطه الآتية في بابه. (و) الثالث (بيع عين غائبة) عن مجلس العقد أو حاضرة فيه (لم تشاهد) للعاقدين (فلا يجوز) للنهي عن بيع الغرر.