فصول الغروية في الأصول الفقهية

محمد حسین عبدالرحیم حائري

نسخه متنی -صفحه : 448/ 365
نمايش فراداده

أنه مع إمكان التمييز ولو بالرجوع إلى الامارات الشرعية يتعين التمييز ومع تعذره يتعين تغليب جانب الاسم كما لو اشتبهت أجنبية بزوجته التي يستحق الوطي أو المضاجعة فيجب التجنب عنهما ولو تساويا تخير وكذا لو شك في المساواة لامتناع الترجيح من غير مرجح تذنيب ومما يتعلق ببعض المقامات المذكورة مسألة الخنثى المشكل بالنسبة إلى الاحكام المختصة بالرجال والنساء فيمكن القول بوجوب الاحتياط عليه في الجميع لعلمه بأنه مكلف إما بأحكام الرجال أو النساء فيرجع إلى الشبهة المحصورة إذ كل حكم من الأحكام التكليفية المختصة بالرجال إذا أخذ مع حكم تكليفي مختص بالنساء علم بأنه مكلف بأحدهما فيجب عليه تحصيل اليقين بالبراءة بالاحتياط وأما أحكامه الراجعة إلى غيره فيجوز التمسك في حقه بالأصل فيجوز للأجانب النظر إليه ولمسه بغير شهوة ولا يجوز قتله في الحدود مضافا إلى ما دل على درئها بالشبهة ويحكم ببقاء ملكه لمن ينعتق عليه على تقدير كونه ذكرا وببقائه على ملك من ينعتق عليه على تقدير كونه أنثى وإن لزمه بالنسبة إلى الاحكام الراجعة إليه الاحتياط فلا يجوز له استخدام المملوك في الفرض الأول وإن لزمه الانفاق عليه ونحو ذلك ولا يحكم بنشر الحرمة بالرضاع بلبنه ولبن منكوحته لشبهة وفي إلحاق ولده به سواء ولده أو أولده إشكال وقضية الأصل العدم وينبغي أن يستثنى من الحكم الأول كل حكم يعذر فيه الجاهل به كالجهر والاخفات في مواضعهما فلا يجب عليه الاحتياط في ذلك بل يتخير عند عدم سماع الأجانب بينهما لجهله بالحكم فيقطع بالبراءة بدون الاحتياط وهذا هو السر في إلزام الشهيد له في الذكرى بوجوب الاحتياط في مسألة الستر ولبس الحرير ومصيره إلى التخيير في مسألة الجهر والاخفات فلا تدافع بين الحكمين أصلا كما زعمه الفاضل المعاصر في كلامه ولو قصرنا وجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة على ما إذا اتحد نوع الشبهة كما سنشير إليه في مبحث الاستصحاب اتجه في المقام التفصيل في ذلك فيجري أصل البراءة في حقه بالنسبة إلى جملة من الموارد دون أخرى فمن القسم الأول عدم وجوب الجهاد عليه وعدم لحوق حكم الدماء الثلاثة للدم الخارج منه وإن كان بالصفات المعتبرة إن لم يجعل ذلك علامة لالحاقه بالأنثى وجواز اسماع صوته الأجانب ولو في الصلاة بناء على منعه في المرأة لان فسادها به مقصور على صورة العلم وبهذا لو أجهرت المرأة حيث ترى عدم الأجنبي فانكشف الخلاف لم يبطل صلاتها نعم لو أجهر الخنثى حينئذ فيما يجب على الرجل الاخفات به اتجه البطلان لعلمه بالاخلال بأحد الشرطين وهذا من القسم الآتي ويجوز له لبس الحرير والذهب في غير الصلاة للشك في ذكوريته التي هي سبب المنع ومن القسم الثاني وجوب تستره في الصلاة كالمرأة تحصيلا ليقين البراءة و كذا تركه لبس الحرير والذهب فيها وجمعه بين إحرامي الرجل والمرأة وتحريم الرجال والنساء عليه نكاحا عملا بأصالة التحريم الثابت قبل الموجب ويحرم عليه النظر إلى الرجال والنساء في غير ما استثني عملا بقاعدة الشبهة المحصورة وكذا يجب عليه أن تستر عورتيه وتحريم النظر إليها على الناظر عملا بالقاعدة المذكورة و لا يبعد أن لا يحكم بجنابة الرجل بوطيه ولا المرأة بوطئه إياها ولا بجنابته إلا بحصول الامرين لها أو الانزال مع احتمال الحكم بهما لصدق الاسم ولا يثبت للبلل الخارج منه بعد البول أو الانزال ما يثبت للرجل وفي نجاسة ماء استنجائه عن البول بالنسبة إلى كل واحد من المخرجين إشكال وقضية الأصل عدم الحكم بها وإن لم نحكم بالطهارة أيضا مع تحقق مثله بالنسبة إلى المخرج الاخر كما في المشتبهين فصل ومن الأدلة العقلية أصل العدم عند عدم الدليل وقد عرفت أن مورده أعم من مورد أصل البراءة من وجه لجريانه في نفي الأحكام التكليفية التي يجري فيها أصل البراءة والأحكام الوضعية التي لا يجري فيها وإن جرى فيما يترتب عليها من الأحكام التكليفية وعدم جريانه في الموارد الجزئية التي يجري فيها أصل البراءة وهذا الأصل معروف بينهم متداول ذكره في الكتب الفقهية و قد عرفت أن ظاهر المحقق في المعتبر تخصيصه بصورة العلم بأنه لو كان هناك دليل لظفر به ويمكن أن يكون مراده بالعلم ما يتناول الظن المستند إلى الفحص والتتبع أعني العلم الشرعي فلا ينافي المذهب المختار إذ لا نقول بحجيته بدون ذلك كنظائره من سائر الأدلة ويحتمل في كلامه غير ذلك كما نبهنا عليه سابقا ثم أقسام هذا الأصل كأقسام أصالة البراءة وموارد حجيته كموارد حجيتها ويدل على حجيته في موارد حجيته أما بالنسبة إلى نفي الحكم التكليفي فما دل على حجية أصل البراءة من العقل والنقل وأما بالنسبة إلى نفى الحكم الوضعي فأمران الأول الاستصحاب وإليه ينظر ذكر المحقق له في أقسام الاستصحاب كما مر نقله لان الحكم المحتمل ثبوته من الأمور الحادثة فيستصحب عدمه السابق واعلم أن أصل العدم المستفاد من هذا الدليل وإن جرى في نفي ما يحتمل اعتباره شطرا أو شرطا في الموارد التي ثبت لها أحكام تكليفية أو وضعية كالعبادات والمعاملات إلا أنه لا يصلح لتعيين الماهية وإثبات كونها هي المجردة عن ذلك الجز أو ذلك الشرط كما مر في أصل البراءة فإن استصحاب عدم اعتبار الشارع إياه بأحد الوجهين لا يقتضي كون المعتبر في ثبوت الحكم عنده هو المجرد عنه إلا بواسطة مقدمة عادية هي العلم باعتبار الشارع في تلك الواقعة حكما معينا فيكون من الاستصحاب المثبت الذي لا نقول بحجيته والوجه فيه أن المستفاد من أخبار الاستصحاب وهي العمدة في إثبات حجيته في نظائر المقام هو إبقاء ما من شأنه البقاء لولا المانع المشكوك فيه وإثبات أحكامه