أنوار الهداية (جزء 1)

روح الله خمینی؛ گردآورنده: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني

نسخه متنی -صفحه : 352/ 111
نمايش فراداده

في بيان حال أخذ القطع والظن في موضوع مثله أو ضده

إذا عرفت ما فصلنا لك فلابد من صرف عنان الكلام إلى حال أخذ القطع أو الظن بحكم في موضوع مثله أو ضده على اصطلاحهم، وقد فرغنا عن امتناع أخذ القطع بحكم في موضوع نفس ذلك الحكم (1)، وقلنا: إنه لا يمكن حتى بنتيجة التقييد (2).

ومنه يعرف حال الظن لاشتراكهما في الملاك، فلا نطيل بإعادته.

وأما أخذهما في موضوع مثله أو ضده فما يمكن أن يكون وجه الامتناع أمور (3):

الأول

اجتماع الضدين أو المثلين، فقد عرفت حاله، وأنه مما لا أساس لذلك.

الثاني

لزوم اجتماع المصلحة والمفسدة في موضوع وحداني شخصي.

وفيه: أنه لا مانع من كون موضوع ذا مصلحة بعنوانه الذاتي، وكونه بعنوان المقطوعية أو المظنونية ذا مفسدة أو مصلحة أخرى، كما أنه يمكن أن تكون عطية زيد راجحة ذات مصلحة لك بذاتها، لكنها مع علم عدوك بها مرجوحة ذات مفسدة.

(1) لكن فصلنا أخيرا بين الذي [هو] تمام الموضوع، فيجوز، و [الذي هو] بعضه فلا، وكذا الظن.

[منه قدس سره]

(2) انظر صفحة رقم: 96.

(3) والتحقيق: التفصيل بين المأخوذ تمام الموضوع فلا يأتي من المحذورات فيه أبدا، لأنه مع تعدد العنوانين - اللذين هما مركب الحكم - تدفع المحذورات طرا، حتى لزوم اللغوية والأمر بالمحال:

أما اللغوية: فلأن الطرق إلى إثبات الحكم أو موضوعه كثيرة، فجعل الحرمة على الخمر والترخيص على معلوم الخمرية لا يوجب اللغوية بعد إمكان العمل به لأجل قيام طرق اخر، وكذا الحال في معلوم الحرمة.

وأما لزوم الأمر بالمحال: فلأن أمر الآمر ونهيه لا يتعلقان إلا بالممكن، وعروض الامتناع في مرتبة الامتثال - كباب التزاحم - لا يوجب الأمر بالمحال، كما حقق في محله. [منه قدس سره]