وبما ذكرنا يمكن إيقاع التصالح بين الأعلام، لأن المنكر للملازمة كالمحقق الخراساني (1) وشيخنا العلامة (2) - أعلى الله مقامهما - فسراها بالمعنى الثاني (3) والمثبت لها كالمحقق المعاصر - على ما في تقريراته (4) - فسرها بالمعنى الأول. تأمل.
ثم إن المبحوث عنه في المقام هو تأسيس الأصل فيما لا دليل على اعتباره بالخصوص، حتى يتبع في موارد الشك، كما أفاد المحقق الخراساني (5) وأما البحث عن قبح التشريع وحرمته والمباحث المتعلقة به كما فصل المحقق المعاصر (6) - رحمه الله - فهو خارج عما نحن فيه، لكنه لا بأس بالتعرض لبعض ما حثه تبعا له، لتتضح بعض جهات الخلط، فنقول:
أن التشريع عبارة عن إدخال ما ليس في الشريعة فيها، وهو مساوق للبدعة، وقبحه واضح عقلا، وحرمته شرعا كادت أن تكون من
(1) الكفاية 2: 55 - 58. (2) درر الفوائد 2: 28. (3) الكفاية 2: 44 سطر 12. (4) فوائد الأصول 3: 122. (5) الكفاية 2: 55. (6) فوائد الأصول 3: 120 - 121.