أنوار الهداية (جزء 1)

روح الله خمینی؛ گردآورنده: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني

نسخه متنی -صفحه : 352/ 231
نمايش فراداده

فإنه من الغرائب، ضرورة أولوية إنكار الملازمة في صورة تواطئهم على شئ، لإمكان أن يكون تواطؤهم عليه معللا بأمر غير ما هو الواقع، وأما مع عدمه فلا احتمال في البين، ويكشف قطعا عن الرضا.

هذا، كما أن دعوى (1) كشف اتفاقهم - بل الاشتهار بين متقدمي الأصحاب - عن دليل معتبر قريبة جدا.

فمناط حجية الإجماع - على التحقيق - هو الحدس القطعي برضا الإمام، أو الكشف عن دليل معتبر لم نعثر عليه.

إن قلت: دعوى الكشف عن الدليل المعتبر عند المجمعين وإن كانت قريبة (2) لكن يمكن أن يكون الدليل المنكشف دالا عندهم على الحكم المفتى به، لا عندنا، لاختلاف الأنظار في فهم الظهورات.

(1) فوائد الأصول 3: 150 - 151.

(2) بل الكشف عن الدليل المعتبر اللفظي بعيد، لبعد عثور أرباب الجوامع - كالكليني والصدوق والشيخ - على رواية قابلة للاعتماد عليها وعدم نقلها، بل امتناع ذلك عادة، واحتمال وجدانهم في كتاب وفقدانه أبعد.

بل الإجماع أو الشهرة القديمة - لو تحققا - فالفقيه يحدس بكون الفتوى معروفة في زمن الأئمة والحكم ثابتا، بحيث لا يرون أصحاب الأصول والكتب حاجة إلى السؤال من الإمام عليه السلام فلم يسألوا لاشتهاره ووضوحه من زمن الرسول عليه السلام فلم يحدثوا برواية دالة عليه، وهذا ليس ببعيد. [منه قدس سره]