أنوار الهداية (جزء 1)

روح الله خمینی؛ گردآورنده: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني

نسخه متنی -صفحه : 352/ 94
نمايش فراداده

(وإلا فإنه على يقين من وضوئه، ولا ينقض اليقين أبدا بالشك) (1) لاعلى الشاك بعنوان أنه شاك، ولاجعل الشك يقينا، حتى يقال: لا معنى [لإضفاء] صفة الكاشفية والطريقية للشك، ولا [إضفاء] اليقين على الشاك، لأن الشك ليس له جهة الكشف، فإنا لا نقول بأن الشك له جهة كشف أو جعل الشارع الشك يقينا أو الشاك متيقنا، بل نقول: إن اليقين السابق ولو زال إلا أن له جهة كشف ضعيف بالنسبة إلى حال زواله، لشهادة الوجدان بالفرق بين الشاك البدوي والذي كان على يقين، حتى يدعى أن بناء العقلاء على العمل بالاستصحاب، مع أن العقلاء ليس لهم أصل تعبدي يعملون به بلا جهة كشف.

وإنا وإن ترددنا في سيرة العقلاء على عملهم بالاستصحاب صرفا بلا احتفافه بأمور اخر، ولكن أصل الكاشفية - في الجملة - مما لا ينبغي التأمل فيه.

وإن أبيت عن ذلك: فلا إشكال في جواز إطالة عمر اليقين تعبدا في عالم التشريع، ولا محذور فيه أبدا.

فالأخذ بظاهر أخبار الباب مع كثرتها لا مانع منه، والظاهر منها - مع اختلاف التعبيرات والاتفاق في المضمون الذي يمكن دعوى القطع به -: أن العناية في الجعل هي بجعل اليقين وفرض وجوده في زمن الشك، فإن النهي عن نقض اليقين بالشك لا معنى محصل له، إلا على فرض وجود اليقين في عالم التشريع وإطالة عمره، وإلا فإنه قد زال بحسب التكوين ووجد الشك، ولا معنى لنقضه، فإذا فلا معنى معقول له إلا التعبد ببقاء نفس اليقين وإعطاء صفة اليقين وإطالة عمره.

(1) التهذيب 1: 8 / 11 باب 1 من أبواب الإحداث الموجبة للطهارة، الوسائل 1: 174 - 175 / 1 باب 1 من أبواب نواقض الوضوء (مع اختلاف يسير).