الظهر والعصر مترتبين بحسب الواقع، وإما لا تكون قبلة فلا يتحقق ظهر ولا عصر، ولا ترتيب بينهما حتى يقال: إنه موافقة إجمالية، والعلم بحصول الترتيب بين الظهر والعصر حين الإتيان بهما لا يمكن على أي حال، سواء أتى بجميع محتملات الظهر قبل العصر أو لا.
ولا يصغى إلى ما ادعى - رحمه الله - من أن ذلك إنما هو من جهة الجهل بالقبلة لا الجهل بالترتيب، ضرورة أن الترتيب إذا كان بين الظهر والعصر الواقعيين يكون مجهولا عند الإتيان بكل عصر، فإنه لا يعلم المكلف عند الإتيان به أنها صلاة واقعية عقيب الظهر، بل يعلم إجمالا أنها إما صلاة واقعية مترتبة على الظهر، وإما ليست بصلاة، وهذا العلم حاصل عينا فيما إذا أتى بكل ظهر وعصر مترتبين إلى كل جهة، فإنه يعلم بأن العصر إما صلاة واقعية مترتبة على الظهر، وإما ليس بصلاة، وهذا من الوضوح بمكان.
قوله: المقام الثاني: في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين... إلخ (1).
(1) الكفاية 2: 227. واعلم أن الفرق بين الأقل والأكثر الاستقلاليين والارتباطيين ظاهر، والفرق بينهما إنما
هو قبل تعلق التكليف وفي مرتبة الغرض القائم بالموضوع، فما قد يقال: - إن الفرق
إنما هو بوحدة التكليف وكثرته (أ) - غير وجيه، إلا أن يراد بيان فرق آخر غير مربوط
بموضوع الأقل والأكثر. ثم إن محط البحث متقوم بأخذ الأقل لا بشرط، وإلا يرجع إلى المتباينين. وقد يتوهم