(فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا) كذلك، ثم نسخ بقوله: (اقتلوا المشركين).
وقوله: (يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا) قال ابن عمر: أراد به فضل التجارة، وقيل: هو الأجر (وإذا حللتم فاصطادوا) وهذا أمر إباحة؛ أباح للحال الاصطياد.
(ولا يجرمنكم شنآن قوم) قال أبو عبيدة: جرم أي: كسب ويقال: فلان جارم أهله، أي: كاسب أهله، و (أنشد) :
أي: كسبت، وقرأ الأعمش: (ولا يجرمنكم) بضم الياء، وهو صحيح في العربية، يقال: جرم وأجرم، بمعنى واحد، وقيل: معناه: ولا يحملنكم شنآن قوم، أي: عداوة قوم.
(أن صدوكم) أي: لأن صدوكم، وقرأ أبو عمرو: ' إن صدوكم ' على الشرط ومعنى الآية:
لا يحملنكم عداوة قوم صدوكم (عن المسجد الحرام أن تعتدوا) عليهم.
(وتعاونوا على البر والتقوى) البر: الصدق، وقيل البر: الاجتناب عن كل منهي.
وفيه قول آخر: أن البر الإسلام، والتقوى: السنة.
(ولا تعاونوا على الإثم والعدوان)
الإثم: الكفر، والعدوان: البدعة، وقيل: الإثم الكفر، والعدوان: الظلم (واتقوا الله إن الله شديد العقاب).
قوله - تعالى -: (حرمت عليكم الميتة والدم) فالميتة: هي الحيوان الميت، والدم: دم الحيوان يراق ويسفح فهو حرام، وكان أهل الجاهلية يجعلون الدم في