أحكام القرآن (جزء 4)

محمد بن عبدالله ابن عربی؛ محقق: محمد عبدالقادر احمد عطا

نسخه متنی -صفحه : 430/ 110
نمايش فراداده

حرام على الرجال في الشريعة ففي الصحيح عن أنس أن النبي جاء وذكر الحديث قال فيه فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس وهذا نص

المسألة الثالثة

المسألة الثالثة الحرير حرام على الرجال وحلال للنساء كما تقدم والأصل فيه الحديث الصحيح أن النبي قال في الذهب والحرير هذان حرامان على ذكور أمتي حل لإناثها وللمرأة أن تتخذ ثياب الذهب والحرير والديباج وللرجل أن يكون معها فيها فإذا انفرد بنفسه لم يجز له شيء من ذلك

وقد روى جابر بن عبد الله أن النبي قال له حين تزوج اتخذت أنماطا قلت وأنى لنا الأنماط قال أما إنها ستكون وليس يلزم الرجل أن يخلعها عن ثيابها ولا أن يعري بيتها وفراشها وحينئذ يستمتع بها

المسألة الرابعة لبس الخز جائز

وهو ما سداه حريروليس لحمته منه وقد لبسه عبد الله بن الزبير وكان يرى الحرير حراما على النساء ولهذا أدخله مالك عنه في الموطأ وقد لبسه عثمان وكفى به حجة وقد استوفينا ذلك في كتب الحديث