أحكام القرآن (جزء 4)

محمد بن عبدالله ابن عربی؛ محقق: محمد عبدالقادر احمد عطا

نسخه متنی -صفحه : 430/ 17
نمايش فراداده

المسألة الثالثة قوله (والعمل الصالح)

هو الموافق للسنة.

المسألة الرابعة قوله (يرفعه)

قيل الفاعل في يرفعه مضمر يعود على الله أي هو الذي يرفع العمل الصالح كما أنه إليه يصعد الكلم الطيب وقيل الفاعل في يرفعه مضمر يعود على العمل المعنى إلى الله يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح هو الذي يصعد الكلم الطيب وقد قال السلف بالوجهين وهما صحيحان:

فالأول حقيقة لأن الله هو الرافع الخافض

والثاني مجاز ولكنه جائز سائغ

وحقيقته أن كلام المرء بذكر الله إن لم يقترن به عمل صالح لم ينفع لأن من خالف قوله فعله فهو وبال عليه وتحقيق هذا أن العمل الصالح إذا وقع شرطا في القول أو مرتبطا به فإنه لا قبول له إلا به وإن لم يكن شرطا فيه ولا مرتبطا به فإن كلمه الطيب يكتب له وعمله الصالح يكتب عليه وتقع الموازنة بينهما ثم يحكم له بالفوز والربح والخسران

المسألة الخامسة

ذكروا عند ابن عباس يقطع الصلاة الكلب فقرأ هذه الآية (إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه) وهذا استدلال بعموم على مذهب السلف في القول بالعموم وقد دخل هذا في الصلاة بشروطها فلا يقطعها عليه شيء إلا بثبوت ما يوجب ذلك من مثل ما انعقدت به من قرآن أوسنة وقد تعلق من رأى ذلك بقوله يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود

وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف وشرح الحديث وذكرنا أن الآثار في ذلك بينة متعارضة فتبقى الصلاة على صحتها

الآية الثانية

قوله تعالى (وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون) الآية 12 وقد قدمنا القول في طعام البحر وحليته في سورة المائدة والنحل بما يغني عن إعادته ها هنا