أحكام القرآن (جزء 4)

محمد بن عبدالله ابن عربی؛ محقق: محمد عبدالقادر احمد عطا

نسخه متنی -صفحه : 430/ 274
نمايش فراداده

وقال القاضي هذا الفرض قبل الفطام مما اختلف فيه العلماء فمنهم من رآه مستحبا لأنه داخل في حكم الآية ومنهم من رآه واجبا لما تجدد من حاجته وعرض من مؤنته وبه أقول ولكن يختلف قدره بحاله عند الولادة وبحاله عند الفطام

وقد روى سفيان بن وهب أن عمر أخذ المد بيد والقسط بيد وقال إني فرضت لكل نفس مسلمة في كل شهر مدي حنطة وقسطي خل وقسطي زيت زاد غيره وقال إنا قد أجزنا لكم أعطياتكم وأرزاقكم في كل شهر فمن انتقصها فعل الله به كذا وكذا ودعا عليه قال أبو الدرداء كم سنة راشدة مهدية قد سنها عمر في أمة محمد والمد والقسط كيلان شاميان في الطعام والإدام وقد درسا بعرف آخر فأما المد فدرس إلى الكيلجة وأما القسط فدرس إلى الكيل ولكن التقدير فيه عندنا ربعان في الطعام وثمنان في الإدام وأما الكسوة فبقدر العادة قميص وسراويل وجبة في الشتاء وكساء وإزار وحصير وهذا الأصل ويتزيد بحسب الأحوال والعادة

المسألة الخامسة

هذه الآية أصل في وجوب النفقة للولد على الوالد دون الأم خلافا لمحمد بن المواز إذ يقول إنها على الأبوين على قدر الميراث وبيانها في مسائل الفقه والخلافيات ولعل محمدا أراد أنها على الأم عند عدم الأب وفي البخاري عن النبي تقول لك المرأة أنفق علي وإلا طلقني ويقول العبد أنفق علي واستعملني ويقول لك ابنك أنفق علي إلى من تكلني فقد تعاضد القرآن والسنة وتواردا في مشرعة واحدة والحمد لله