أحكام القرآن (جزء 4)

محمد بن عبدالله ابن عربی؛ محقق: محمد عبدالقادر احمد عطا

نسخه متنی -صفحه : 430/ 285
نمايش فراداده

يضربها في نفسها فإن فعل فأمرها بيدها فيظن المتصدرون من المفتين أنه إذا أراد أدبها كان أمرها بيدها وليس كذلك إنما يجب لها الخيار إذا كان ضربها ابتداء أو على غير سبب موجب لذلك وهو الضرر

فأما ما يصلح الزوج ويصلح المرأة فليس ذلك ضررا وقد تكلمنا على حد الضرر في كتب الأصول وبينا حده الذي يخرج عن الحدود والآداب فلينظر هنالك والتقريب فيه الآن أن يقال إنه الألم الذي لا نفع معه يوازيه أو يربي عليه

المسألة الرابعة

من وقاية الرجل أهله إقامة الرجل حده على عبده وأمته وقد بينا ذلك في سورة النساء وغيرها

الآية الثالثة

قوله تعالى (يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير) الآية 9

وقد تقدمت في سورة براءة

سورة الملك فيها آية واحدة

قوله تعالى (هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور) الآية 15

وقد تقدم ذكر السفر وأقسام المشي في الأرض في سورة المائدة

وكذلك بينا قوله تعالى (وكلوا من رزقه) في عدة مواضع