أحكام القرآن (جزء 4)

محمد بن عبدالله ابن عربی؛ محقق: محمد عبدالقادر احمد عطا

نسخه متنی -صفحه : 430/ 326
نمايش فراداده

القاذورات شيئا فليستتر بستر الله فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه الحد المعنى أن محل العقوبة أصل الخلقة وهي الدمية في الآدمية ولا حق للسيد فيها وإنما حقه في الوصف والتبع وهي المالية الطارئة عليه ألا ترى أنه لو أقر بمال لم يقبل حتى قال أبو حنيفة إنه لو قال سرقت هذه السلعة إنه يقطع يده ويأخذها المقر له وقال علماؤنا السلعة للسيد ويتبع العبد بقيمتها إذا عتق لأن مال العبد للسيد إجماعا فلا يقبل قوله فيه ولا إقراره عليه لا سيما وأبو حنيفة يقول إن العبد لا ملك له ونحن وإن قلنا إنه يصح تملكه ولكن جميع ما في يده لسيده بإجماع على القولين

المسألة السادسة

وقد قيل إن معنى قوله (بل الإنسان على نفسه بصيرة) أي عليه من يبصر أعماله ويحصيها وهم الكرام الكاتبون وهذه كلها مقاصد محتملة للفظ أقواها ما تقدم ذكرنا له

الآية الثانية

قوله تعالى (لا تحرك به لسانك لتعجل به) الآية 16

فيها أربع مسائل

المسألة الأولى

ثبت في الصحيح واللفظ للبخاري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله (لا تحرك به لسانك لتعجل به) قال كان رسول الله يعالج من التنزيل شدة وكان مما يحرك به شفتيه فقال ابن عباس فأنا أحركهما كما كان رسول الله يحركهما وقال سعيد أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما فحرك شفتيه فأنزل الله عز وجل (لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه) قال جمعه لك في صدرك وتقرؤه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه قال فاستمع له وأنصت (ثم إن علينا بيانه) ثم إن علينا أن نقرأه فكان رسول الله