أحكام القرآن (جزء 4)

محمد بن عبدالله ابن عربی؛ محقق: محمد عبدالقادر احمد عطا

نسخه متنی -صفحه : 430/ 346
نمايش فراداده

سورة البروج فيها آيتان

الآية الأولى

قوله تعالى (وشاهد ومشهود) الآية 3

فيها مسألتان

المسألة الأولى

الشاهد فاعل من شهد والمشهود مفعول منه ولم يأت حديث صحيح يعينه فيجب أن يطلق على كل شاهد ومشهود وقد روى عباد بن مطر الرهاوي عن مالك عن عمارة بن عبد الله بن صياد عن نافع بن جبير عن أبيه عن النبي في قوله (وشاهد ومشهود) قال الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة

وقد روي عن ابن عباس أنه قال الشاهد محمد ويصح أن يكون الله ورسله والملائكة والمؤمنين والحجر الأسود وقد يكون المشهود عليه الإنسان والمشهود فيه يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر وأيام المناسك كلها ويوم القيامة وليس إلى التخصيص سبيل بغير أثر صحيح

المسألة الثانية

إذا كان الشاهد الله فقد بينا معناه ومتعلقه في الأمد الأقصى وإذا كان الرسول والمؤمنين فقد قال سبحانه (لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا) البقرة 143 وهذا إذا تتبعته بالأخبار وجدته كثيرا في جماعة وأما المشهود فعلقه بكل مشهود فيه ومشهود عليه ومشهود به حسب متعلقات الفعل بأقسام المفعول فإنه في ذلك كله صحيح سائغ لغة ومعنى فاحمله عليه وعممه فيه