أحكام القرآن (جزء 4)

محمد بن عبدالله ابن عربی؛ محقق: محمد عبدالقادر احمد عطا

نسخه متنی -صفحه : 430/ 400
نمايش فراداده

المسألة الثانية

روي فيها قول رابع أخرجه الترمذي وغيره أن محمود بن غيلان حدثه قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا القاسم بن الفضل الحداني عن يوسف بن سعد قال قام رجل إلى الحسن بن علي بعدما بايع معاوية فقال سودت وجوه المؤمنين أو يا مسود وجوه المؤمنين فقال لا تؤنبني رحمك الله فإن النبي أري بني أمية على منبره فساءه ذلك فنزلت (إنا أعطيناك الكوثر) يعني نهرا في الجنة ونزلت (إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر) يملكها بنو أمية يا محمد قال القاسم فعددناها فإذا هي ألف لا تزيد يوما ولا تنقص يوما

المسألة الثالثة

المسألة الثالثة قوله تعالى (ليلة القدر خير من ألف شهر)

ليس فيها ليلة القدر في قول المفسرين لأنها لا يصح أن تكون خيرا من نفسها وتركب على هذا قول النحاة إنه لا يجوز زيد أفضل إخوته لأنه من الإخوة يريدون ولا يجوز أن يكون الشيء أفضل من نفسه وهذا تدقيق لا يؤول إلى تحقيق

أما ليلة القدر فإنها خير من ألف شهر فيها ليلة القدر فيكون العمل فيها خيرا من ألف شهر هي من جملتها فإذا عمر الرجل بعد البلوغ عاما كتب الله له بليلة القدر ألف شهر فيها ليلة القدر ولا يكتب له ليلة القدر وألف شهر زائدا عليها وركب على هذا بقية الأعوام وأما قولهم زيد أفضل اخوته فهذا تجوز جائز لأن العرب قد سحبت على هذا الغرض ذيل الغلط وأجرته على مساق الجواز في النطق فإنها تقول الاثنان نصف الأربعة تتجوز بذلك لأن الاثنين من الأربعة