أحكام القرآن (جزء 4)

محمد بن عبدالله ابن عربی؛ محقق: محمد عبدالقادر احمد عطا

نسخه متنی -صفحه : 430/ 404
نمايش فراداده

فقال بالعلامة التي أخبرنا رسول الله في الشمس من صبيحتها أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها

وأما من قال إنها ليلة تسع وعشرين فنزع بحديث النسائي المتقدم وأما من قال إنها في الأشفاع فنزع بالحديث الصحيح عن أبي سعيد الخدري قال اعتكف رسول الله العشر الأواسط من رمضان يلتمس ليلة القدر قبل أن تبان له فلما انقضين أمر بالبناء فقوض ثم أبينت له أنها في العشر الأواخر فأمر بالبناء فأعيد ثم خرج على الناس فقال يا أيها الناس إنه كانت أبينت لي ليلة القدر وإني خرجت لأخبركم بها فجاء رجلان يختصمان معهما الشيطان فنسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة قال أبو نضرة راوي الحديث قلت لأبي سعيد إنكم أعلم بالعدد منا قال أجل نحن أحق بذلك منكم قال فقلت فما التاسعة والسابعة والخامسة قال إذا مضت واحدة وعشرون فالتي تليها اثنتان وعشرون فهي التاسعة وإذا مضت ثلاث وعشرون فالتي تليها السابعة وإذا مضت خمس وعشرون فالتي تليها وهي الخامسة

المسألة الثالثة

في الصحيح فيها وترجيح سبل النظر الموصلة إلى الحق منها وذلك أنا نقول إن الله تبارك وتعالى قال (ليلة القدر خير من ألف شهر) فأفاد هذا بمطلقه لو لم يكن كلام سواه أنها في العام كله لقوله تعالى (إنا أنزلناه في ليلة القدر) فأنبأنا أنه أنزله في ليلة من العام فقلنا من يقم الحول يصب ليلة القدر ثم نظرنا إلى قوله تعالى (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن) فأفادنا ذلك أن تلك الليلة هي ليلة من شهر رمضان لإخبار الله أن القرآن أنزل فيها فقلنا من يقم شهر رمضان يصب ليلة القدر وقد طلبها رسول الله في أوله وفي وسطه وآخره رجاء الحصول وقال من قام رمضان إيمانا واحتسابا