أحكام القرآن (جزء 4)

محمد بن عبدالله ابن عربی؛ محقق: محمد عبدالقادر احمد عطا

نسخه متنی -صفحه : 430/ 416
نمايش فراداده

قال القاضي رضي الله عنه إنما حمل مالك يمين الحالف ألا يكلم امرأ عصرا على السنة لأنه أكثر ما قيل فيه وذلك على أصله في تغليظ المعنى في الإيمان

وقال الشافعي يبر بساعة إلا أن تكون له نية وبه أقول لا أن يكون الحالف عربيا فيقال له ما أردت فإذا فسره بما يحتمل قبل منه وإن كان الأقل ويجيء على مذهب مالك أن يحمل على ما يفسر والله أعلم

سورة الفيل

قال ابن وهب عن مالك ولد رسول الله عام الفيل وقال قيس بن مخرمة ولدت أنا ورسول الله عاما لفيل وقد روى الناس عن مالك أنه قال ليس من مروءة الرجل أن يخبر بسنه فإنه إن كان صغيرا استحقروه وإن كان كبيرا استهرموه وهذا قول ضعيف لأن مالكا لا يخبر بسن النبي ويكتم سنه وهو من أعظم العلماء قدوة به فلا بأس أن يخبر الإنسان بسنه كان صغيرا أو كبيرا قيل لبعض القضاة كم سنك قال سن عتاب بن أسيد حين ولاه رسول الله مكة وكانت سنه يومئذ دون العشرين

المسألة الثالثة

قال مالك الشتاء نصف السنة والصيف نصفها ولم أزل أرى ربيعة بن أبي عبد الرحمن ومن معه لا يخلعون عمائمهم حتى تطلع الثريا وهو يوم التاسع عشر من بشنس وهو يوم خمسة وعشرين من عدد الروم أو الفرس وأراد بطلوع الثريا أن يخرج السعاة وتسير الناس بمواشيهم إلى مياههم وأن طلوع الثريا قبل الصيف ودبر الشتاء وهذا مما لا خلاف فيه بين أصحابه عنه

وقال أشهب عنه وحده إذا سقطت الهقعة نقص الليل فلما جعل طلوع الثريا أول الصيف وجب أن يكون له شطر السنة ستة أشهر ثم يستقبل الشتاء من بعد ذهاب الصيف ستة أشهر

وقد سئل محمد بن عبد الحكم عمن حلف ألا يكلم امرأ حتى يدخل الشتاء فقال لا يكلمه حتى يمضي سبعة عشر من هاتور ولو قال حتى يدخل الصيف لم يكلمه حتى يمضي سبعة عشر من بشنس فهو سهو إنما هو تسعة عشر من بشنس لأنك إذا حسبت المنازل على ما هي عليه من ثلاث عشرة ليلة كل منزلة علمت أن ما بين تسع عشرة من هاتور لا تنقضي منازله إلا بتسع عشرة من بشنس والله أعلم

المسألة الرابعة

قال قوم الزمان أربعة أقسام شتاء وربيع وصيف وخريف وقال قوم هو شتاء وصيف وقيظ وخريف والذي قال مالك أصح لأجل قسمة الله الزمان قسمين ولم يجعل لهما ثالثا وقد حققناه في مسائل الفقه