ان الزيادة التي تأخذها الجهة المصدرة من حامل البطاقة ليست فائدة على الدين كما مر، بل هي اجرة لما قدمته من الخدمة له، فإذا لا ربا.
ان الفائدة على تأخير الدين عن المدة المقررة وان كانت ربا، الا ان بامكان حامل البطاقة عدم الالتزام بهذا الشرط الباطل، وهذا لا يضر بصحة عقد البطاقة الواقع بينه و بين الجهة المصدرة، وحينئذ فان أجبر على دفعها فلا شيء عليه، وإلا لم يجز الا بعنوان الهبة والتبرع.
يجوز للجهة المصدرة للبطاقة ان تقطع من أثمان البضائع والسلع والخدمات عند تسديدها للتاجر بنسبة مئوية محددة، على أساس قبوله والتزامه بشروط البطاقة.
ان المتحصل من كل ذلك، انه لا مانع شرعا من التعامل بالبطاقات بأنواعها في السفر والحضر في اقسام المعاملات والخدمات السائغة من الناحية الشرعية.