أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية (البورصة)

محمداسحاق فياض

نسخه متنی -صفحه : 202/ 146
نمايش فراداده

الرابع

ان الزيادة التي تأخذها الجهة المصدرة من حامل البطاقة ليست فائدة على الدين كما مر، بل هي اجرة لما قدمته من الخدمة له، فإذا لا ربا.

الخامس

ان الفائدة على تأخير الدين عن المدة المقررة وان كانت ربا، الا ان بامكان حامل البطاقة عدم الالتزام بهذا الشرط الباطل، وهذا لا يضر بصحة عقد البطاقة الواقع بينه و بين الجهة المصدرة، وحينئذ فان أجبر على دفعها فلا شيء عليه، وإلا لم يجز الا بعنوان الهبة والتبرع.

السادس

يجوز للجهة المصدرة للبطاقة ان تقطع من أثمان البضائع والسلع والخدمات عند تسديدها للتاجر بنسبة مئوية محددة، على أساس قبوله والتزامه بشروط البطاقة.

السابع

ان المتحصل من كل ذلك، انه لا مانع شرعا من التعامل بالبطاقات بأنواعها في السفر والحضر في اقسام المعاملات والخدمات السائغة من الناحية الشرعية.