أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية (البورصة)

محمداسحاق فياض

نسخه متنی -صفحه : 202/ 183
نمايش فراداده

الأول

ما تقدم من أنه لا مانع من أن يقوم شخص بانشاء ملكية ما يملكه في وقت متأخر من الآن، فيكون الانشاء فعليا والمنشأ متأخرا، ونقصد بالانشاء الوجود الانشائي وهو بطبيعة الحال يكون فعليا، ولا يتصور فيه التعليق، وبالمنشأ الوجود الفعلي له بفعلية موضوعه، ومن هنا لا محذور في تأخر المنشأ عن الانشاء، باعتبار انه يتوقف على فعلية موضوعه في الخارج.

الثاني

الظاهر أن البائع في مثل هذه الحالة يبيع ما تعهد على نفسه، والمشتري يقوم بشراء ما تعهد به لا المعدوم في الخارج، هذا إضافة إلى أن كلا منهما كان يرضى بتصرف الآخر في ماله حتى إذا كان البيع باطلا شرعا كما مر.