مختصر الأحكام

محمدرضا موسوي گلپايگاني

نسخه متنی -صفحه : 164/ 127
نمايش فراداده

مسألة 474 - لو اشترط المحيل وصاحب الحق والمحال عليه أن يكون لكل منهم الفسخ، أو لأحدهم جاز الفسخ وفق هذا القرار.

أحكام الرهن

مسألة 475 - الرهن هو أن يضع المدين مالا وثيقة للدين لأجل أن يستوفي الدائن الدين منه إن لم يؤد المديون.

مسألة 476 - لا يشترط اجراء الصيغة في الرهن بل يكفي في صحة الرهن تسليم الراهن العين إلى المرتهن بقصد الرهن وقبض المرتهن لها بهذا القصد.

مسألة 477 - يشترط في الراهن، والمرتهن: البلوغ والعقل، والاختيار، وعدم السفه.

مسألة 478 - يلزم أن يكون الراهن له حق التصرف الشرعي بالمال المرهون، فلا يصح أن يرهن مال الآخرين مثلا، إلا مع إذنهم.

مسألة 479 - المال المرهون يجب أن يكون ما لا يصح بيعه وشراؤه فلا يصح رهن الخمر وما شاكله.

مسألة 480 - منافع العين المرهونة كانت لمالكها.

مسألة 481 - لا يصح لكل من الراهن والمرتهن أن يتصرفا في الرهن إلا بإذن الآخر ولكن إن وهب المالك أو باع ورضى المرتهن فلا اشكال في ذلك.