مناسك الحج

محمد حسيني روحاني

نسخه متنی -صفحه : 238/ 161
نمايش فراداده

(مسألة 423): نسيان الصلاة في طواف النساء كنسيان الصلاة في طواف الحج، وقد تقدم حكمه.

(مسألة 424): إذا طاف المتمتع طواف النساء وصلى صلاته حلت له النساء، وإذا طافت المرأة وصلت صلاته حل لها الرجال، فتبقى حرمة الصيد إلى الظهر من اليوم الثالث عشر على الأحوط، وأما قلع الشجر وما ينبت في الحرم وكذلك الصيد في الحرم فقد ذكرنا أن حرمتهما تعم المحرم والمحل.

المبيت في منى

الواجب الثاني عشر من واجبات الحج

المبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر، ويعتبر فيه قصد القربة، فإذا خرج الحاج إلى مكة يوم العيد لأداء فريضة الطواف والسعي وجب عليه الرجوع ليبيت في مني، ومن لم يجتنب الصيد في إحرامه فعليه المبيت ليلة الثالث عشر أيضا، وكذلك من أتى النساء على الأحوط، وكذا من ارتكب محرما من المحرمات عمدا وتجوز لغيرهم الإفاضة من منى بعد ظهر اليوم الثاني عشر، ولكن إذا بقي في منى إلى أن دخل الليل وجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر أيضا.

(مسألة 425): إذا تهيا للخروج وتحرك من مكانه ولم يمكنه الخروج قبل الغروب للزحام ونحوه فإن أمكنه المبيت وجب ذلك، وإن لم يمكنه أو كان المبيت حرجيا جاز له الخروج، وعليه دم شاة على الأحوط.