(مسألة 154): يشترك حج الافراد مع حج التمتع في جميع أعماله، ويفترق عنه في أمور:
يعتبر اتصال العمرة بالحج في حج التمتع ووقوعهما في سنة واحدة كما مر، ولا يعتبر ذلك في حج الافراد.
يجب النحر أو الذبح في حج التمتع كما مر ولا يعتبر شئ من ذلك في حج الافراد.
لا يجوز تقديم الطواف والسعي على الوقوفين في حج التمتع مع الاختيار، ويجوز ذلك في حج الافراد.
إن إحرام حج التمتع يكون بمكة وأما الاحرام في حج الافراد فهو من أحد المواقيت الآتية.
يجب تقديم عمرة التمتع على حجه، ولا يعتبر ذلك في حج الافراد.
لا يجوز بعد إحرام حج التمتع الطواف المندوب على الأحوط الوجوبي، ويجوز ذلك في حج الافراد.
(مسألة 155): إذا أحرم لحج الافراد ندبا جاز له أن يعدل إلى عمرة التمتع، إلا فيما إذا لبي بعد السعي، فليس له العدول حينئذ إلى التمتع.
(مسألة 156): إذا أحرم لحج الافراد ودخل مكة جاز له أن يطوف بالبيت ندبا، ولكن يجب عليه على الأحوط التلبية، بعد الفراغ من صلاة الطواف