بعد أن نظر في الدراسات المعروضة حول زكاة الديون وبعد المناقشة المستفيضة التي تناولت الموضوع من جوانبه المختلفة وتبين منها:
أولا: أنه لم يرد نص من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله يفصل زكاة الديون.
ثانيا: أنه قد تعدد ما أثر عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم من وجهات نظر في طريقة إخراج زكاة الديون.
ثالثا: أن قد اختلفت المذاهب الإسلامية بناء على ذلك اختلافا بينا.
رابعا: أن الخلاف قد انبنى على الاختلاف في قاعدة هل يعطى المال الذي يمكن عليه صفة الحاصل؟.
قرر ما يلي:
أولا: تجب زكاة الدين على رب الدين عن كل سنة إذا كان المدين مليئا باذلا.
ثانيا: تجب الزكاة على رب الدين بعد دوران الحول من يوم القبض إذا كان المدين معسرا أو مماطلا.
والله أعلم