عن قبح التشبه بالمجوس في الشرع (1).
1 - المدونة الكبرى (رأي مالك بنقل ابن القاسم): قال مالك في وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، قال: لا أعرف ذلك في الفريضة، وكان يكرهه ولكن في النوافل إذا طال القيام فلا بأس... (2).
2 - قال القرطبي: اختلف العلماء في وضع اليدين أحدهما على الأخرى في الصلاة، فكره ذلك مالك في الفرض وأجازه في النفل ورأى قوم أن هذا الفعل من سنن الصلاة وهم الجمهور، والسبب في اختلافهم أنه قد جاءت آثار ثابتة نقلت فيها صفة صلاته عليه الصلاة والسلام، ولم ينقل فيها انه كان يضع يده اليمنى على اليسرى وثبت أيضا ان الناس كانوا يؤمرون بذلك، وورد ذلك أيضا من صفة صلاته في حديث أبي حميد فرآى قوم أن الآثار التي أثبتت ذلك اقتضت
1. جواهر الكلام 11 / 19، انظر مصباح الفقاهة - كتاب الصلاة / 402. 2. المدونة الكبرى 1 / 76.