وعلى الجملة فهنا يستصحب حكم حال صحوه ولا تصل النوبة إلى التمسك بأصالة الطهارة كما زعمه صاحب الجواهر رضوان الله عليه. 1
بعد الحكم بنجاسة ولد الكافر فلو سباه مسلم واسترقه فهل يكون كذلك أيضا أو يحكم بطهارته حيث إنه في يد المسلم تابع له؟ للمسألة صور لأن المسبي لا يخلو إما أن يكون كبيرا أو صغيرا وعلى كلا التقديرين فإما أن يسبى مع أبويه أو مع أحدهما وإما أن يسبى منفردا فهو وحده مسبي.
فنقول: لا نزاع في الصورة الأولى وهي ما إذا سبي كبيرا مع والديه أو مع أحدهما فإنه باق على نجاسته.
وكذلك في الصورة الثانية وهي ما إذا سبي كبيرا منفردا فإن النجاسة لا ترتفع إلا بالاسلام ولا يكفي مجرد السبي.
الثالث ما إذا سبي صغيرا مع والديه أو مع أحدهما والحكم هنا أيضا النجاسة للتبعية.
وأما الصورة الرابعة وهو ما إذا سبي منفردا صغيرا فهذا هو محل النزاع و الكلام في أنه طاهر أو نجس؟
ويمكن أن يستدل على طهارته بأمرين:
إن سبب الحكم بنجاسته قبل سبيه هو تبعيته لأبويه الكافرين و قد زال وارتفع هذا السبب بسبي المسلم له وحده وتبعيته له وكما أن مقتضى ما ذكر تفسيرا لقول النبي الأعظم صلى الله عليه وآله:
1. راجع الجزء 6 منه ص 46 أقول: لكن المبنى الذي ذكره دام ظله العالي هنا قد رده سابقا وعليه فلا بد من أن يؤخذ بما ذكره في الجواهر.