نتائج الأفكار، الأول

محمد رضا گلپایگانی

نسخه متنی -صفحه : 224/ 125
نمايش فراداده

كلمة أخرى حول التبعية

ولما كان الدليل على نجاسة أولاد الكفار وعمدة ما يعتمد عليه في الحكم بالتبعية، الاجماع فاللازم في الحكم المزبور الاقتصار على القدر المتيقن، وهو ما إذا كانت التبعية محققة عرفا. فلو استدل الولد وخرج عن عنوانها، قبل أن يبلغ فلا دليل على تبعيته ونجاسته سواء كان استقلاله بنحو ما ذكرناه آنفا وهو اختياره الاسلام، واعتناقه العقائد الاسلامية المقدسة، أو بنحو ذكره الفقيه الهمداني رضوان الله عليه بقوله:

فلو استقل الولد وانفرد ولحق بدار الاسلام وخالط المسلمين وخرج عن حد التبعية العرفية خصوصا مع تدينه في الظاهر بدين الاسلام ولا سيما على القول بشرعية عبادة الصبي فلا ينبغي الاشكال في طهارته انتهى. 1

غاية الأمر أن مثالنا مشمول للأدلة الشارحة لمفهوم الاسلام، وما ورد من أنه يتحقق بالاقرار بالشهادتين، فالطفل المزبور طاهر بالدليل بخلاف المثال الذي فرضه قدس سره، فإنه لا تشمله هذه الأدلة لأن مجرد لحوقه بدار الاسلام و مخالطته للمسلمين لا يوجب صيرورته مسلما ما لم يقر بالشهادتين فالدليل على طهارته - على ما يستفاد من كلامه - أن المتيقن من نجاسة أولاد الكفار هو ما إذا لم يستقلوا والمفروض أن هذا قد خرج عن دار الكفر واستقل بنفسه. وحيث إنه ليس تابعا لأبويه فلذا لا يحكم عليه بالنجاسة.

1. كتاب الطهارة مصباح الفقيه ص 563.