منضود فی أحکام الحدود

محمدرضا گلپايگاني

نسخه متنی -صفحه : 411/ 130
نمايش فراداده

المصافحة أو ان عمروا كان مقهورا على المباحثة ( 1 ) ؟ .

ثم ان صاحب الجواهر أعلى الله مقامه قال ( تقريبا و تأييدا لما ذهب اليه المحقق من ثبوت قذف واحد وحد واحد لامكان ان يكون أحدهما مختارا دون صاحبه ) : فهو حينئذ ان لم يكن متعددا حقيقة فحكما باعتبار اختلاف الحكم فلا اقل من تحقق الشبهة الدارئة بذلك .

( ثم قال : ) بل قيل : انه يدل عليه ظاهر الصحيح الوارد في نظير البحث .

أقول : و الصحيح الذي ذكره صحيح محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام في رجل قال لامراته يا زانية ، انا زنيت بك ، قال : عليه حد واحد لقذفه

1 - يقول المقرر : الذي بدا لي في هذا المقام ان النسبة الفاعلية نسبة الصدور و البروز و هي ظاهرة في الاختياري بلا كلام كما في كل فعل يستند إلى الفاعل الا في موارد خاصة و هذا بخلاف النسبة المفعولية فان المفعول هو من يقع عليه الفعل و كأنه اشرب في معنى المفعول القهر و الغلبة كالمقتول و المضروب فهو ظاهر في الاختيار لو لم يكن ظاهرا في الاختيار .

ثم إني قد وقفت بعد ذلك على كلام لفخر الدين قدس سره يناسب ما ذكرناه قال في الايضاح ج 4 ص 504 بعد ان نقل عن ابن إدريس انه ليس عليه الا حد واحد للمواجه إذا نسب اليه فعل الزنا أو اللواط و أما الذي نسب اليه بأنه فعل به لا فعل هو فانه لا حد عليه ) فهنا قال : أما الاول فلانه نسبة إلى فاعل قادر عليه عالم به إنه فعله و ذلك يكفي في وجوب الحد إجماعا لان هذه النسبة تقتضي صدور الفعل منه حقيقة و أما الثاني فلانه نسب المزني بها إلى الانفعال لا إلى الفعل و هم أعم من المطاوعة على ذلك لصدقه حقيقة في المكرهة ، و العام لا دلالة له على الخاص بإحدى الدلالات الثلاث و لا حد مع الاحتمال فكيف مع عدم السبب المقتضي له و اختار المصنف في المختلف قول الشيخ في النهاية لانه هتكه و لو لم يجب في ذلك الحد لم يجب في قوله : يا منكوحا في دبره ، و التالي باطل فالمقدم مثله و الملازمة ظاهرة لان دلالة اللفظ على النسبة إليهما واحدة فانه كما يحتمل ان تكون هي مكرهة في صورة النزاع يحتمل في قوله : يا منكوحا في دبره ، فلو اقتضى المنع ثمة لاقتضاه هنا و أما بطلان التالي فبالاجماع للاتفاق على وجوب حد القذف به و لان الاصل المطاوعة و لدلالته عرفا على نسبة الفعل إليهما و الاقوى ما اختاره المصنف في المختلف انتهى .