إياها ، و اما قوله : انا زنيت بك فلا حد فيه الا ان يشهد على نفسه اربع شهادات بالزنا عند الامام ( 1 ) .
قال قدس سره في وجه دلالته من حيث نفى الحد فيه أصلا و ان كان فيه ما فيه ، و ترتب الحد بقوله : منكوح في دبره ، للاجماع و النص أو للدلالة العرفية لا يقتضى ثبوته في الفرض انتهى .
أقول : اما حديث الشبهة ففيه انه لا مجال بعد ما ذكرنا من الاستظهار .
و اما الرواية ففيها ان قوله : يا زاني قد أوجب الحد للقذف فقوله بعد ذلك بلا فصل : انا زنيت بك لا يزيد شيئا بعد ان قذف و لم يحد بعد .
و قد علم بما ذكرنا ان قوله عليه السلام : و اما قوله : انا زنيت بك لا يراد به فرض آخر فانه ليس الا فرض واحد و هو قول الرجل : يا زاني انا زنيت بك و كأنه عليه السلام قال : انه يحد حدا لرميه بقوله : يا زاني و اما ذيل الكلام فلا يوجب شيئا آخر .
و اما ما ذكره صاحب الجواهر بقوله : و ان كان فيه ما فيه انتهى فهو لان الاقرار بالزنا ليس رميا حتى يترتب عليه حد القذف ، و الزنا لا يثبت بالاقرار الا إذا وقع اربع مرات .
و اما ما افاده من الفرق بين المقام فلا حد و بين قول القاذف : فلان منكوح في دبره ، فيجب الحد مع انه بعينه كالمزنى بها في جملة زنيت بفلانة و كالمنكوح و الملوط في جملة : لطت بفلان بان ذلك للاجماع .
يعنى انه للدليل الخارجي و الا فهو ايضا كمحل البحث و مقتضى القاعدة ان يقال انه يحتمل كونه مكرها في صيرورته منكوحا في دبره .
ففيه : ان الاجماع لو كان فهو لاجل الظهور العرفي في كونه باختياره و اما كونه إجماعا تعبديا بلا لحاظ هذه الجهة فهو بعيد جدا و اجرا الحد تعبدا من دون الرمى مقطوع العدم ، و اما الدلالة العرفية فهي صحيحة لكن لا فرق بين الجملتين
1 - و سائل الشيعة ج 18 ب 13 من أبواب حد القذف ح 1 .