قال الشيخ المحدث الحر العاملي : باب أن حد الفاعل مع عدم الايقاب كحد الزنا و يقتل المفعول به على كل حال مع بلوغه و عقله و اختياره .
عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : الملوط حده حد الزاني ( 1 ) .
ظاهره وقوع الايقاب لا التفخيذ مثلا على ما يستعمل فيه اللواط في بعض المواقع فمقتضى ذلك عدم الفرق بين الاحصان و غيره .
و عن سليمان بن هلال عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يفعل بالرجل قال : فقال : إن كان دون الثقب فالجلد و إن كان ثقب أقيم قائما ثم ضرب بالسيف ضربة أخذ السيف منه ما أخذ فقلت له : هو القتل ؟ قال : هو ذاك ( 2 ) .
وهنا ذكر أن حد الايقاب هو القتل بصورة مطلقة .
عن العلاء بن الفضيل قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : حد اللوطي مثل حد الزاني ، و قال : ان كان قد أحصن رجم و الا جلد ( 3 ) .
و عن حماد بن عثمان قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام رجل أتى رجلا ؟ قال : عليه إن كان محصنا القتل و إن لم يكن محصنا فعليه الجلد قال : قلت فما على المأتي به ؟ قال : عليه القتل على كل حال محصنا كان أو محصن ( 4 ) .
عن الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام .
أنه كان يقول في اللوطي : إن كان محصنا رجم و إن لم يكن محصنا جلد الحد ( 5 ) .
و عن أبي البخترى عن جعفر بن محمد عن أبيه إن علي بن أبي طالب عليه
1 - و سائل الشيعة ج 18 ص 416 ب 1 من أبواب حد اللواط ح 1 . 2 - و سائل الشيعة ج 18 ص 416 ب 1 من أبواب حد اللواط ح 2 . 3 - و سائل الشيعة ج 18 ص 416 ب 1 من أبواب حد اللواط ح 3 . 4 - و سائل الشيعة ج 18 ص 416 ب 1 من أبواب حد اللواط ح 4 قال دام ظله و الوجه في الفرق بين الفاعل و المفعول به هو أن الفاعل يدفع شهوته فإذا كانت له زوجة فالحجة قائمة عليه دون ما إذا لم تكن له زوجة و هذا لا يجري في المفعول به . 5 - و سائل الشيعة ج 18 ص 418 ب 1 من أبواب حد اللواط ح 6 .