من ذلك ليأخذوه و لا يقدرون على ذلك .
و هذا قد أتى بعنوانين آخرين في جنب المسكر : المرقد و مفسد العقل ، و قد ذكر ان ما يغير العقل من دون اقتران بالنشاط و قوة النفس فهو لا يخلو عن انه حصل مع تغير عقله غيبوبة حواسه الخمس و هذا هو المرقد الذي هو كالمنوم فانه من الرقود الذي بمعنى النوم ، قال الله تعالى في قصة اصحاب الكهف : ( و تحسبهم ايقاظا و هم رقود ) ( 1 ) أو انه لا يحصل معه ذلك و هذا هو المفسد للعقل كالشوكران ، الذي قد قالوا : انه عشبة سامة كثيرة الانتشار في العالم و كانوا يستخرجون منها سما يسقى بعض المحكوم عليهم .
كذا في اللغة .
هذا و لكن التحقيق هو ما ذهب اليه صاحب الجواهر قدس سره من الصدق العرفي ، و جعله الفارق الوحيد المائز بين المسكر و المرقد و المخدر و نحوهما مما لا يعد عند العرف مسكرا .
و اما الفقاع ففى مجمع البحرين : الفقاع شيء يشرب يتخذ من ماء الشعير و ليس بمسكر و لكن ورد النهى عنه .
في موجب هذا الحد قال المحقق قد سره : و مباحثه ثلاثة : الاول في الموجب و هو تناول المسكر أو الفقاع اختيارا مع العلم بالتحريم إذا كان المتناول كاملا فهذه قيود أربعة شرطنا التناول ليعم الشرب و الاصطباغ و أخذه ممزوجا بالاغذية و الادوية .
أقول : ذكر بعض العلماء عند ذكر الموجب للحد : هو شرب المسكر ، و لكنه رحمه الله قد عدل عن لفظ الشرب إلى لفظ التناول في الشرايع كما عرفت و كذا في المختصر النافع .
و ادعى في الجواهر عدم خلاف عندنا يجده بل الاجماع بقسميه على ذلك
1 - سورة المؤمنون الآية 18 .