في الماء كان حلالا فالان ايضا كذلك .
و يمكن ان يورد عليه بان الزبيب حال كونه عنبا كان يحرم إذا غلا فالآن الذي صار زبيبا ايضا كذلك فيكون الحكم بالحرمة مع الغليان حكما لكليهما .
و لكن الظاهر انه لا مورد للاستصحاب و ذلك لانقلاب الموضوع فالحكم المتعلق بالعنب و عصيره و مائه لا تعلق له بالزبيب .
هذا مضافا إلى ان الحكم السابق كان متعلقا بعصير العنب وهنا لا عصير أصلا و انما هو ما و زبيب .
كما ان ما ذكره اخيرا في توجيه الحل من ذهاب الثلثين في العنب بالشمس لا محصل له ، و لا يخفى ما فيه : أولا ان ذهاب الثلثين المطهر و الموجب للحل هو ما كان بعد الغليان لا مطلقا و ان كان قبله و بدونه كما في الزبيب و التمر .
و ثانيا ان أصل ذهاب ثلثي العنب أو التمر بالهواء أو بالشمس معلوم .
ثم لا يخفى انه ذكر في مجمع البحرين : النقيع شراب يتخذ من زبيب ينقع في الماء من طبخ و قد جاء في الحديث كذلك .
الكلام في الفقاع قال المحقق : و الفقاع كالنبيذ المسكر في التحريم و ان لم يكن مسكرا و في وجوب الامتناع من التداوى به و الاصطباغ به .
أقول : هذا توضيح و تفصيل بالنسبة لما ذكره في أول البحث بقوله : الموجب و هو تناول المسكر أو الفقاع .
و قال العلامة في القواعد : و الفقاع كالمسكر و ان لم يكن مسكرا .
و الظاهر من عبارتهما ان الفقاع على قسمين : المسكر و غير المسكر و انه ليس الاسكار من طبعه و لوازمه ذاتا فما سمى فقاعا فهو حرام مطلقا .
و فيه انه يمكن ان يقال : ان المستفاد من الاخبار ان الفقاع مسكر و ان لم يكن اسكاره قويا شديدا مثل الخمر .