لانا نقول : لا يمكن الاخذ و التمسك بإطلاق تعليل هذه الرواية فلا يرفع اليد عن الحد بالنسبة إلى الكفار تمسكا بهذا التعليل بعد ان ثبت خلافه بالدليل كما تقدم ذلك .
ثم ان مما يبتلى به المسلمون كثيرا في هذه الاعصار و لهم بذلك مساس شديد هو انه هل اليهود و النصارى الذين يعيشون في المملكة الاسلامية محكومون بالذمة ام لا ؟ و بعبارة اخرى هل انهم أهل الذمة كى يفصل في حدهم بين تسترهم و تجاهرهم بذلك ام لا حتى يقام عليهم الحد بمقتضى ما قربناه ؟ .
يمكن ان يقال : انهم ان كانوا بحيث يرون أنفسهم مستقلين و يدعون عدم تعلقهم بغيرهم فهناك لا يعتبرون من أهل الذمة ؟ و اما إذا لم يكونوا كذلك و لم تكن لهم الجرأة على اظهار عدم التعلق بالمسلمين في المملكة الاسلامية و لعلهم كذلك بعد نجح الثورة الاسلامية و هذه الحركة الدينية فهنا يحكم عليهم بحكم أهل الذمة و ان لم يتحقق بينهم و بين الحكومة الاسلامية عقد الذمة الا انه يكفى مجرد تعهد الحكومة الاسلامية لحفظهم و صيانتهم و على هذا فلو شربوا الخمر بالعيان و على رؤوس الاشهاد يقام عليهم الحد ، و اما لو شربوا في الخفاء و مستورا فلا حد عليهم .
تجريد الشارب عند حده قال المحقق : و يضرب الشارب عريانا على ظهره و كتفيه و يتقى وجهه و فرجه و لا يقام عليه الحد حتى يفيق .
أقول : اما ضربه عريانا اى مجردا عن الثياب فلصحيح ابى بصير قال : سألته عن السكران و الزاني قال : يجلدان بالسياط مجردين بين الكتفين ( 1 ) .
و قد ادعى
= فأجاب دام ظله بأنا نقول بالتعميم لوجود الملاك و وحدة المناط و هو الافساد . 1 - و سائل الشيعة ج 18 ب 8 من أبواب حد المسكر ح 1 .