مهذب فی الفقه

عبدالعزيز بن نحرير ابن براج

نسخه متنی -صفحه : 593/ 2
نمايش فراداده

«9»

" باب المزارعة والمساقاة "

قولنا " مزارعة " اسم لعقد واحد، وهواستئجار الأرض ببعض ما يخرج

منها (1)، وهي جائزة بالنصف أو الثلث، أوأقل من ذلك أو أكثر، ولا يجوز

أن يجعل لأحد المتزارعين شئ ولا يكونمشاعا، مثل أن يكون لأحدهما

ما بذره (2) أولا وللآخر ما يتأخر، أو يكونلأحدهما ما ينبت على الجداول

والماذيانات، (3) وللآخر ما على الأبواب أويكون لأحدهما الصيفي، وللآخر

الشتوي، فجميع ذلك لا يجوز عقد المزارعةعليه لأنه قد ينمي أحدهما، ويهلك

(1) يظهر منه أن حقيقة المزارعة شرعا إجارةالأرض بحصة من حاصلها

وهو الظاهر من النصوص الواردة فيها وفيهخلاف بين المتأخرين وقد تعرض

المصنف وغيره أيضا في هذا الباب لمسائلإجارة الأرض للزرع بالنقدين ونحوهما

لصدق المزراعة عليها أيضا عرفا.

(2) في نسخة (ب) " ما يدرك أولا ".

(3) في المسالك الجدول هنا النهر الصغيروقد يطلق على قطعة من الأرض

يجمع حولها التراب وكلاهما مشتركان فيعدم جواز اشتراطه انتهى والماذيانات

بكسر الذال ويفتح كما في اللغة مسائلالماء وكأنها هنا آواخر الأرض المزروعة

التي يسيل الماء إليها وفي نسخة (ب) علىهذه الكلمة بعلامة نسخة البدل

" المادريات " تارة و " الأديابات " أخرىوكأنهما تصحيف.