يقتله قالوا: هذا منافق مشرك، وقتلوه.
4 ـ اباحة قتل أطفال المخالفين ونسائهم،والمقصود: المسلمون، وزعموا أنّ الأطفالمشركون، وقطعوا بأنّ أطفال مخالفيهممخلّدون في النار مع آبائهم.
5 ـ اسقاط الرجم عن الزاني، إذ ليس فيالقرآن ذكره، واسقاط حدّ القذف عمّن قذفالمحصنين من الرجال(1) مع وجوب الحدّ علىقاذف المحصنات من النساء.
6 ـ إنّ التقيّة غير جائزة في قول ولا عمل.
7 - تجويزهم أن يبعث الله نبيّاً يعلم أنّهيكفر بعد نبوّته، أو كان كافراً قبلالبعثة.
8 ـ اجتمعت الأزارقة على أنّ من ارتكبالكبيرة كفر كفر ملّة، خرج به عن الاسلامجملة، ويكون مخلّداً في النار مع سائرالكفّار، واستدلّوا بكفر ابليس وقالوا: ماارتكب إلاّ كبيرة، حيث اُمر بالسجود لآدم(عليه السَّلام) فامتنع، وإلاّ فهو عارفبوحدانيّة الله تعالى(2).
9 ـ إنّ دار مخالفيهم دار كفر، وقالوا: إنّمخالفيهم مشركون فلا يلزمنا اداءأماناتهم إليهم، وسيوافيك تحليل عقائدهمفي فصل خاص.
1. بحجّة أنّه سبحانه قال: (والّذينيَرْمُونَ الُمحَصَنات) (النور: 4) ولم يقل:والذين يرمون المحصنين. 2. البغدادي: الفَرق بين الفرِق: 83،الشهرستاني: الملل والنحل 1/121 ـ 123.