مسألة 85: إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنه مسح على الحائل،
أو مسح في موضع الغسل (1)، أو غسل في موضع المسح، ولكن شك
في أنه هل كان هناك مسوغ لذلك من جبيرة أو ضرورة أو تقية، أو لا،
بل كان على غير الوجه الشرعي، فالظاهر صحة وضوئه (2)، وإن كان
الأحوط استحبابا الإعادة.
مسألة 86: إذا تيقن أنه دخل في الوضوء وأتى ببعض أفعاله،
ولكن شك في أنه أتمه على الوجه الصحيح أو لا، بل عدل عنه اختيارا
أو اضطرارا، فالظاهر عدم صحة وضوئه (3).
41