شرح سنن النسائي (جزء 7)
عبد الرحمن بن ابی بکر سیوطی
نسخه متنی
نمايش فراداده
الكتاب: شرح سنن النسائي
المؤلف: جلال الدين السيوطي
الجزء: 7
الوفاة: 911
المجموعة: مصادر الحديث السنية ـ قسم الفقه
تحقيق:
الطبعة:
سنة الطبع:
المطبعة:
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان
ردمك:
ملاحظات:
سنن النسائي
بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي
الجزء السابع
دار الكتب العلمية
بيروت - لبنان
1
كتاب الايمان والنذور
(ما حلفت بها بعد ذاكرا ولا آثرا) قال في النهاية أي ما حلفت بها مبتدئا من نفسي ولا رويت
2
عن أحد أنه حلف بها
3
(السماسرة) جمع سمسار بمهملتين وهو في البيع اسم الذي يدخل بين البائع والمشتري والمتوسط
لامضاء البيع
14
(نهي عن النذور) قال الخطابي هذا غريب من العلم وهو أن ينهي عن الشئ أن يفعل حتى
إذا فعل وقع واجبا
16
(خيركم قرني) قال في النهاية القرن أهل كل زمان وهو مقدار التوسط في أعمار أهل كل الزمان
17
مأخوذ من الاقتران فكأنه المقدار الذي يقترن فيه أهل ذلك الزمان في أعمارهم وأحوالهم
(ويظهر فيهم السمن) قال في النهاية هو أن يتكثروا بما ليس فيهم ويدعوا لما ليس لهم من
الشرف وقيل أراد جمعهم الأموال وقيل يحبون التوسع في المآكل والمشارب وهي أسباب السمن
(يقود رجلا في قرن) بفتح الراء أي حبل
18
كتاب المزارعة
(على الماذيانات) بكسر الذال المعجمة وحكى فتحها ما سيل المياه معربة
31
(وأقبال الجداول) بهمزة مفتوحة وقاف وموحدة هي الأوائل والرؤس جمع قبلة وقد يكون
جمع قبل بالتحريك وهو الكلأ في مواضع من الأرض والجداول جمع جدول وهو النهر الصغير
43
(على الربيع) هو النهر الصغير
44
كتاب عشرة النساء
(عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حبب إلي من الدنيا النساء والطيب وجعلت
قرة عيني في الصلاة) قال بعضهم في هذا قولان أحدهما انه زيادة في الابتلاء والتكليف حتى
61
يلهو بما حبب إليه من النساء عما كلف من أداء الرسالة فيكون ذلك أكثر لمشاقه وأعظم
لاجره والثاني لتكون خلواته مع ما يشاهدها من نسائه فيزول عنه ما يرميه به المشركون من
أنه ساحر أو شاعر فيكون تحبيبهن إليه على وجه اللطف به وعلى القول الأول على وجه الابتلاء
وعلى القولين فهو له فضيلة وقال التستري في شرح الأربعين من في هذا الحديث بمعنى في لأن هذه
من الدين لا من الدنيا وان كانت فيها والإضافة في رواية دنياكم للايذان بأن لا علاقة له بها
وفي هذا الحديث إشارة إلى وفائه صلى الله عليه وسلم بأصلي الدين وهما العظيم لامر الله والشفقة
على خلق الله وهما كمالا قوتيه النظرية والعملية فإن كمال الأولى بمعرفة الله والتعظيم دليل عليها لأنه
لا يتحقق بدونها والصلاة لكونها مناجاة الله تعالى على ما قال صلى الله عليه وسلم المصلى يناجي
ربه نتيجة التعظيم على ما يلوح من أركانها ووظائفها وكما الثانية في الشفقة وحسن المعاملة مع
الخلق وأولى الخلق بالشفقة بالنسبة إلى كل واحد من الناس نفسه وبدنه كما قال صلى الله عليه
وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعول والطيب أخص الذات بالنفس ومباشرة النساء ألذ الأشياء بالنسبة
إلى البدن مع ما يتضمن من حفظ الصحة وبقاء النسل المستمر لنظام الوجود ثم أن معاملة
النساء أصعب من معاملة الرجال لأنهن أرق دينا وأضعف عقلا وأضيق خلقا كما قال صلى الله
62
عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن فهو عليه
الصلاة والسلام أحسن معاملتهن بحيث عوتب بقوله تعالى تبتغي مرضات أزواجك وكان صدور
ذلك منه طبعا لا تكلفا كما يفعل الرجل ما يحبه من الافعال فإذا كانت معاملته معهن هذا
فما ظنك بمعاملته مع الرجال الذين هم أكمل عقلا وأمثل دينا وأحسن خلقا وقوله وجعلت
قرة عيني في الصلاة إشارة إلى أن كمال القوة النظرية أهم عنده وأشرف في نفس الامر وأما تأخيره
فللتدرج التعليمي من الأدنى إلى الاعلى وقدم الطيب على النساء لتقدم حط النفس على حظ
البدن في الشرف وقال الحكيم الترمذي في نوادر الأصول الأنبياء زيدوا في النكاح لفضل
نبوتهم وذلك أن النور إذا امتلأ منه الصدر ففاض في العروق فأثار
الشهوة وقواها وروى عن سعيد بن المسيب أن النبيين عليهم الصلاة والسلام يفضلون بالجماع
على الناس وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أعطيت قوة أربعين رجلا في البطش
والنكاح وأعطى المؤمن قوة عشرة فهو بالنبوة والمؤمن بإيمانه والكافر له شهوة الطبيعة فقط
قال وأما الطيب فإنه يزكى الفؤاد وأصل الطيب إنما خرج من الجنة تزوج آدم منها بورقة
تستر بها فتركت عليه وروى أحمد والترمذي من حديث أبي أيوب قال قال رسول الله
63
صلى الله عليه وسلم أربع من سنن المرسلين التعطر والحياء والنكاح والسواك وقال الشيخ تقي الدين
السبكي السر في إباحة نكاح أكثر من أربع لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى أراد نقل
بواطن الشريعة وظواهرها وما يستحيا من ذكره ومالا يستحيا منه وكان رسول الله صلى الله
عليه وسلم أشد الناس حياء فجعل الله تعالى له نسوة ينقلن من الشرع ما يرينه من أفعاله ويسمعنه
من أقواله التي قد يستحي من الافصاح بها بحضرة الرجال ليكتمل نقل الشريعة وكثر عدد
النساء ليكثر الناقلون لهذا النوع ومنهن عرف مسائل الغسل والحيض والعدة ونحوها قال ولم يكن
ذلك لشهوة منه في النكاح ولا كان يحب الوطء للذة البشرية معاذ الله وإنما حبب إليه النساء
لنقلهن عنه ما يستحيي هو من الامعان في التلفظ به فأحبهن لما فيه من الإعانة على نقل الشريعة
في هذه الأبواب وأيضا فقد نقلن ما لم ينقله غيرهن مما رأينه في منامه وحالة خلوت من الآيات البينات
على نبوته ومن جده واجتهاده في العبادة ومن أمور يشهد كل ذي لب أنها لا تكون الا لنبي
وما كان يشاهدها غيرهن فحصل بذلك خير عظيم وقال الموفق عبد اللطيف البغدادي لما
كانت الصلاة جامعة لفضائل الدنيا والآخرة خصها بزيادة صفة وقدم الطيب لاصلاحه النفس
64
وثنى بالنساء لإماطة أذى النفس بهن وثلث بالصلاة لأنها تحصل حينئذ صافية عن الشوائب
خالصة عن الشواغل (في مرطى) هو كساء من صوف وربما كان من خز أو غيره
65
(ما عدا سورة من حدة) أي سورة (تسرع منها الفيأة) أي الرجوع (لم أنشبها) أي لم أمهلها
(حتى أنحيت عليها) قال في النهاية هكذا جاء في رواية بالنون والحاء المهملة بعدها مثناة تحتية
أي اعتمدتها بالكلام وقصدتها والمشهور بالثاء المثلثة والخاء المعجمة والنون أي قطعتها وقهرتها
66
(فلم ألبث أن أفحمتها) أي أسكتها
67
(فلما رفه عنه) أي أزيح وأزيل عنه الضيق والتعب
69
(ومعها فهر) هو حجر ملء الكف وقيل هو الحجر مطلقا
70
(ولكن الله أعانني عليه فأسلم) قال أبو البقاء في اعرابه يروى بالفتح لأنه فعل ماض قال فأسلم
شيطاني أي انقاد لامر الله تعالى وبالرفع أي فأنا أسلم منه وهو فعل مستقبل يحكى به الحال
72
كتاب تحريم الدم
(لا تقتل نفس ظلما الا كان علي بن آدم الأول) هو قابيل أخوه هابيل
75
(كفل من دمها) بكسر الكاف هو الحظ والنصيب
82
(تشخب) بمعجمتين وموحدة أي تسيل (أوداجه) هي ما أحاط بالعنق من العروق واحدها ودج
85
(سيكون بعدي هنات وهنات) قال في النهاية أي شرور وفساد (فإن يد الله على الجماعة) قال
92
في النهاية يد الله كناية عن الحفظ أي ان الجماعة المتفقة من أهل الاسلام في كنف الله ووقايته
93
فوقهم وهو يعيذهم من الأذى والخوف (فاستوخموا المدينة) أي استثقلوها ولم يوافق هواؤها أبدانهم
(وسمر أعينهم) أي أحمى لهم مسامير الحديد ثم كحلهم بها (فاجتووا المدينة) أي أصابهم الجوى
وهو المرض وداء الجوف إذا تطاول وذلك إذا لم يوافقهم هواؤها واستوخموها ويقال اجتويت
94
البلد إذا كرهت المقام فيه وان كنت في نعمة (وسمل أعينهم) قال في النهاية أي فقأها بحديدة
أو غيرها وهو بمعنى السمر وإنما فعل بهم ذلك لأنهم فعلوا بالرعاة وقتلوهم فجازاهم على صنيعهم
بمثلة وقيل إن هذا كان قبل أن تنزل الحدود فلما نزلت نهى عن المثلة (ولم يحسمهم) أي
لم يكوهم لينقطع الدم
95
(و لم نكن أهل ريف) هي كل أرض فيها زرع ونخل وقيل هو ما قارب الماء من أرض العرب ومن غيرها
97
(يكدم الأرض) أي يعضها (إلى لقاح) من الإبل ذوات الألبان
98
(إلى المغول) بكسر الميم وسكون الغين المعجمة شبه سيف قصير يشتمل به الرجل تحت ثيابه فيغطيه
وقيل حديدة دقيقة لها حد ماض وقفا وقيل هو سوط في جوفه سيف دقيق يشده الفاتك على
وسطه ليغتال به الناس (يتدلدل) أي يضطرب به مشيه
108
(ومن تعلق شيئا وكل إليه) أي من علق شيئا من التعاويذ والتمائم وأشباهها معتقدا أنها
تجلب إليه نفعا أو تدفع عنه ضررا
112
(كأنما نشط من عقال) قال في النهاية كأنما أنشط من عقال أي حل قال وكثيرا ما يجئ
في الرواية نشط وليس بصحيح يقال نشطت العقدة إذا عقدتها وأنشطتها إذا حللتها
113
(من شهر سيفه ثم وضعه فدمه هدر) قال في النهاية من أخرجه من غمده للقتال وأراد بوضعه ضرب به
117
(بذهيبة) هي تصغير ذهب وأدخل الهاء فيها لان الذهب مؤنث والمؤنث الثلاثي إذا صغر ألحق
في تصغيره الهاء وقيل هو تصغير ذهبة على نية القطعة منها فصغرها على لفظها (ناتئ) بالهمز
(كث اللحية) بفتح الكاف أي كثيرها (فسأل رجل من القوم قتله) هو عمر بن الخطاب
118
(يمرقون من الدين) قال القاضي عياض هو هنا الاسلام وقال الخطابي هو هنا الطاعة أي طاعة
الامام (أحداث الأسنان سفهاء الأحلام) أي صغار الأسنان ضعاف العقول (يقولون
من خير قول البرية) قال النووي معناه في ظاهر الامر كقولهم لا حكم إلا لله ونظائره من
دعائهم إلى كتاب الله (عن الخوارج) قال القاضي عياض سموا بهذا اخذا من قوله يخرج
119
من ضئضئ هذا وقيل بل لخروجهم عن الجماعة وقيل بل لخروجهم عليها كما سموا مارقة من قوله
يمرقون من الدين قال قد اختلف الأمة في تكفير الخوارج وكادت المسألة تكون أشد
إشكالا عند المتكلمين من سائر المسائل وقد رأيت أبا المعالي وقد رغب إليه أبو محمد عبد الحق
في الكلام عليها فهرب من ذلك واعتذر له بأن الغلط فيها يصعب موقعه لان إدخال كافر في الملة
أو إخراج مسلم منها عظيم في الدين (مطموم الشعر) يقال طم شعره إذ جزه واستأصله (سيماهم
التحليق) قال النووي السيما العلامة والأفصح فيه القصر وبه قد جاء القرآن والمدلغة والمراد
بالتحليق حلق الرؤس قال واستدل به بعضهم على كراهته ولا دلالة فيه وإنما هو علامة لهم
والعلامة قد تكون بحرام وقد تكون بمباح كما قال صلى الله عليه وسلم أيهم رجل أسود إحدى
120
عضديه مثل ثدي المرأة ومعلوم أن هذا ليس بحرام قال وقد ثبت في سنن أبي داود بإسناد على
شرط البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض رأسه فقال
احلقوه كله أو اتركوه كله وهذا صريح في إباحة حلق الرأس لا يحتمل تأويلا قال أصحابنا حلق
الرأس جائز بكل حال لكن إن شق عليه تعهده بالدهن والتسريح استحب حلقه وان لم يشق
استحب تركه وقال القرطبي قوله سيماهم التحليق أي جعلوا ذلك علامة لهم على رفضهم زينة
الدنيا وشعارا ليعرفوا به وهذا منهم جهل بما يزهد ومالا يزهد فيه وابتداع منهم في دين الله شيئا
121
كان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون وأتباعهم على خلافه
122
(مات ميتة جاهلية) هي بالكسر حالة الموت أي كما يموت أهل الجاهلية من الضلال والفرقة
(ومن قاتل تحت راية عمية) قال في النهاية هو فعيلة من العمى الضلالة كالقتال في العصبية
والأهواء (فقتلة جاهلية) بكسر القاف الحالة من القتل
123
(لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض) قال النووي قيل في معناه سبعة أقوال
أحدها أن ذلك كفر في حق المستحل بغير حق والثاني المراد كفر النعمة وحق الاسلام
الثالث أنه يقرب من الكفر ويؤدي إليه والرابع أنه فعل كفعل الكفار والخامس المراد حقيقة
الكفر ومعناه لا تكفروا بل دوموا مسلمين والسادس حكاه الخطابي وغيره أن المراد بالكفار
المتكفرون بالسلاح يقال تكفر الرجل بسلاحه إذا لبسه قال الأزهري في التهذيب يقال للابس
السلاح الكافر والسابع قاله الخطابي معناه لا يكفر بعضكم بعضا فتستحلوا قتال بعضكم بعضا
وأظهر الأقوال الرابع وهو اختيار القاضي عياض ثم إن الرواية يضرب برفع هذا هو الصواب
وكذا رواه المتقدمون والمتأخرون وبه يصح المقصود هنا وضبطه بعضهم بإسكان الباء قال
القاضي وهو إحالة للمعنى والصواب الضم
126
(ولا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه) أي بجنايته وذنبه (لا ألفينكم) أي لا أجدكم
127
(في الكراع) هو اسم لجمع الخيل
132
كتاب البيعة
(والمنشط) هو مفعل من النشاط وهو الامر الذي تنشط له وتخف إليه وتؤثر فعله وهو
137
مصدر بمعنى النشاط يعني المحبوب (والمكره) مصدر بمعنى المكروه
138
(والاثرة علينا) بفتح الهمزة والثاء المثلثة أي يفضل غيرهم عليهم في نصيبه من الفئ
139
(بايعوني على أ لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان
تفترونه بين أيدكم وأرجلكم) قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام هذا الحديث إشارة إلى ما في قوله
142
تعالى ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن وهذا مشكل لان الذي ذكره المفسرون في
الآية لا يجئ هنا لأنهم قالوا كانت المرأة يكون لها الزوج ذا المال وليس له ولد فتخاف على
ماله بعد موته فتلتقط ولدا وتقول ولدته فقوله بين أيديهن وأرجلهن إشارة إلى الولادة ووصفه
بذلك باعتبار زعمهن في قولهن كان هذا معنى الآية لا يكون ذلك في حق الرجال قال والجواب
أن هذا من باب نسبة الفعل إذا صدر من الواحد إلى الجماعة كقوله تعالى وتستخرجون حلية
تلبسونها فإن الرجال لا يلبسون الحلية
143
(لن يترك) أي لن ينقصك يقال وتره يتره ترة إذ نقصه
144
(لا هجرة بعد فتح مكة) قالوا الهجرة من دار الحرب إلى دار الاسلام باقية إلى يوم القيامة وأولوا
الحديث بأن معناه لا هجرة من مكة بعد أن صارت دار إسلام (ولكن جهاد ونية) أي لكن لكم
طريق إلى تحصيل الفضائل التي في معنى الهجرة وذلك بالجهاد ونية الخير في كل شئ (وإذا استنفرتم
فانفروا) أي إذا دعاكم الامام إلى الخروج إلى الغزو فاخروا إليه قال الطيبي كلمة لكن تقتضي
146
مخالفة ما بعدها لما قبلها أي المفارقة عن الأوطان المسماة بالهجر المطلقة انقطعت لكن المفارقة بسبب
الجهاد باقية مدى الدهر وكذا المفارقة بسبب نية خالصة لله تعالى كطلب العلم والفرار بدينه ونحو ذلك
147
(ان امرأة أسعدتني في الجاهلية) الاسعاد المعاونة في النياحة خاصة
149
(وعك) هو الحمى وقيل ألمها (وإنما المدينة كالكير) هي بالكسر كير الحداد وهي المبني من الطين
وقيل الزق الذي ينفخ به النار والمبنى الكور (تنفى خبثها) أي تخرجه عنها (وتنصع طيبها) بالنون
والصاد والعين المهملتين أي تخلصه ويروى بالموحدة والضاد المعجمة كذا ذكره الزمخشري
وقال هو من أبضعته بضاعة إذا دفعتها إليه يعني أن المدينة تعطى طيبها ساكنها والمشهور
151
الأول (في البدو) وهو الخروج إلى البادية
152
(وثمرة قلبه) أي خالص عهده
153
(إنما الامام جنة) أي كالترس قال القرطبي أي يقتدى برأيه ونظره في الأمور العظام والوقائع الخطرة
ولا يتقدم على رأيه ولا ينفرد دونه بأمرهم (يقاتل من روائه) قال النووي أي يقاتل معه الكفار
155
والبغاة وسائر أهل الفساد وينصر عليهم وقال القرطبي أي أمامه ووراءه من الأضداد يقال بمعنى خلف
وبمعنى أمام وهذا خبر عن المشروعية أي يجب أن يقاتل أمام الامام ولا يترك يباشر القتال بنفسه
لما فيه من تعرضه للهلاك فيهلك كل من معه قال وقد تضمن هذا اللفظ على ايجازه أمرين أن
الامام يتقدى برأيه ويقاتل بين يديه فهما خبران عن أمرين متغايرين وهذا أحسن ما قيل في هذا
الحديث على أن ظاهره أنه يكون إماما للناس في القتال وليس الامر كذل بل كما بيناه (ويتقى
به) أي شر العدو وأهل الفساد والظلم (فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا) قال
القرطبي أي أجرا عظيما فسكت عن الصفة للعلم بها قلت فالتنكير فيه للتعظيم (إنما الدين
النصيحة) الحديث قال في النهاية النصيحة كلمة يعبر بها عن جملة هي إرادة الخير للمنصوح له
156
وليس يمكن أي عبر عن هذا المعنى بكلمة واحدة يجمع معناه غيرها وأصل النصح في اللغة
الخلوص يقال نصحته ونصحت له ومعنى النصحية لله صحة الاعتقاد في وحدانيته وإخلاص
النية في عبادته والنصيحة لكتاب الله هو التصديق به والعمل بما فيه ونصيحة رسوله التصديق
بنبوته ورسالته والانقياد لما أمر به ونهى عنه ونصيحة الأئمة أن يطيعهم في الحق ولا يرى
157
الخروج عليهم إذا جاروا ونصيحة عامة المسلمين إرشادهم إلى مصالحهم (وله بطانتان) بطانة
158
الرجل صاحب سره وداخل أمره الذي يشاوره في أحواله (ولا تألوه خبالا) أي لا يقصر
159
في إفساد أمره
160
(فنعمت المرضعة وبئست الفاطمة) قال في النهاية ضرب المرضعة مثلا للامارة وما توصله إلى
صاحبها من المنافع وضرب الفاطمة مثلا للموت الذي يهدم عليه لذاته وقطع منافعها دونه
كتاب العقيقة
(عن الغلام شاتان مكافئتان) قال في النهاية يعني متساويتين في السن وقيل مكافئتان
162
أي متساويتان أو متقاربتان اختار الخطابي الأول واللفظة مكافئتان بكسر الفاء يقال كافأه
يكافئه فهو مكافئه أي مساويه قال والمحدثون يقولون مكافأتان بالفتح وأرى الفتح أولى لأنه
يريد شاتين قد سوى بينهما أي مساوي بينهما وأما بالكسر فمعناه مساويتان فيحتاج أن يذكر
أي شئ ساويا وإنما لو قال متكافئتان كان الكسر أولى وقال الزمخشري لا فرق بين المكافئتين
والمكافأتين لان كل واحدة إذا كافأت أختها فقد كوفئت فهي مكافئة ومكافأة ويكون معناه
معادلتان لما يجب في الزكاة والأضحية من الأسنان ويحتمل مع الفتح أن يرد مذبوحتان من
كافأ الرجل بين بعيرين إذا نحرهما معا من غير تفريق كأنه يريد شاتين يذبحهما في وقت واحد
163
(وأميطوا) أي نحوا (عنه الأذى) قال في النهاية يريد الشعر والنجاسة وما يخرج على رأس
164
الصبي حين يولد يحلق عنه يوم سابعه
165
(كل غلام رهين بعقيقته) أي أن العقيقة لازمة له لا بد منها فشبه في لزومها له وعدم انفكاكه
منها بالرهن في يد المرتهن قال الخطابي تكلم الناس في هذا الحديث وأجود ما قيل فيه ما ذهب إليه
166
أحمد بن حنبل قال هذا في الشفاعة يريد أنه إذا لم يعق عنه فمات طفلا لم يشفع في والديه وقيل
أنه مرهون بأذى شعره (لا فرع ولا عتيرة) الفرع أول ما تلده الناقة كانوا يذبحونه لآلهتهم فنهى
المسلمون عنه وقيل كان الرجل في الجاهلية إذا تمت إبله مائة قدم بكرا فنحره لصنمه وهو الفرع
وقد كان المسلمون يفعلونه في صدر الاسلام ثم نسخ والعتيرة شاة تذبح في رجب
167
(إذا استجمل) بالجيم أي صار جملا وبالحاء أي صار بحيث يحمل عليه
170
(اهاب) قال في النهاية هو الجلد وقيل إنما يقال للجلد اهاب قبل الدبغ فأما بعده فلا
171
(فليمقله) أي ليغمسه
179
(المعراض) بالكسر سهم بلا ريش نصل وإنما يصيب بعرضه دون حده
180
(تحت نضد) هو بالتحريك السرير الذي تنضد عليه الثياب أي يجعل بعضها فوق بعض وهو
أيضا متاع البيت المنضود
186
(اقتني كلبا نقص من أجره كل يوم قيراطان) قال الروياني في البحر اختلف في المراد به
فقيل ينقص مما مضى من عمله وقيل من مستقبله قال واختلفوا في محل نقص القيراطين فقيل
ينقص قيراط من عمل النهار وقيراط من عمل الليل وقيل قيراط من
عمل الفرض وقيراط من عمل النفل وقال النووي القيراط هنا مقدار معلوم عند الله تعالى والمراد نقص جزء من أجزاء عمله
وأما اختلاف الرواية في قيراطين وقيراط فيحتمل أنه أراد نوعين من الكلاب أحدهما أشد أذى
من الآخر أو لمعنى فيهما أو يكون ذلك مختلفا باختلاف المواضع فيكون القيراطان في المدينة
خاصة لزيادة فضلها والقيراط في البوادي أو يكون ذلك في زمنين فذكر القيراط أولا
ثم أراد التغليظ فذكر القيراطين قال واختلف العلماء في سبب نقصان الاجر باقتناء
الكلب فقيل لامتناع الملائكة من دخول بيته بسببه وقيل لما يلحق المارين من الأذى بترويع
الكلب لهم وقصده إياهم وقيل إن ذلك عقوبة له لاتخاذه ما نهى عن اتخاذه وعصيانه في ذلك وقيل
لما يبتلى به من ولوغه في غفلة صاحبه ولا يغسله بالماء والتراب (الا ضاريا) قيل هو صفة
للكلب أي كلبا معودا بالصيد يقال ضري الكلب وأضراه صاحبه أي عوده وأغراه به ويجمع
على ضوار وقيل صفة للرجل الصائد صاحب الكلاب المعتاد للصيد فسماه ضاريا استعارة ذكره
النووي قلت فعلى الأول يكون الاستثناء من قوله كلبا وعلى الثاني من قوله من اقتنى ويؤيده أنه
عطف عليه هنا قوله (أو صاحب ماشية) ويؤيد الأول أن في رواية لمسلم الا كلبا ضاريا
187
(الشنائي) بفتح الشين المعجمة والنون وهمزة مكسورة نسبة إلى أزد شنؤة ويقال فيه الشنوئي
بضم النون على الأصل (لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا) قال النووي المراد بالضرع هنا الماشية
188
كما في سائر الروايات ومعناه اقتني كلبا لغير زرع وماشية (ومهر البغي) هو ما تأخذ الزانية
189
على الزناة سماه مهرا لكونه على صورته (وحلوان الكاهن) هو ما يعطاه على كهانته يقال منه
حلوته حلوا إذا أعطيته قال الهروي وغيره أصله من الحلاوة شبه بالشئ الحلو من حيث أنه يأخذه
سهلا بلا كلفة ولا في مقابلته مشقة (وكسب الحجام) أخذ بظاهره قوم فحرموه وحمله الجمهور
على التنزيه والارتفاع عن أدنى الاكتساب والحث على مكارم الأخلاق (نهى عن ثمن
السنور) قال النووي هو محمول على ما ينفع أو على أنه نهى تنزيه حتى يعتاد الناس هبته واعارته
والسماحة به كما هو الغالب فإنه كان مما ينفع ولو باعه صح البيع وكان ثمنه حلالا هذا مذهب
العلماء كافة الا ما حكى عن أبي هريرة وطاوس ومجاهد وجابر بن زيد (والكلب الا كلب
190
صيد) أخذ بهذا الاستثناء قوم فأجازوا بيع كلب الصيد والجمهور على المنع وأجابوا عن هذا
بأن الحديث ضعيف باتفاق أئمة الحديث (كلابا مكلبة) هي المسلطة على الصيد المعودة
191
بالاصطياد والتي قد ضربت (أوابد) جمع آبدة وهي التي قد تأبدت أي توحشت ونفرت من الانس
192
(فأذكيه بالمروة) هي حجر أبيض براق وقيل هي التي يقدح منها النار
194
(من سكن البادية جفا) أي غلظ طبعه لقلة مخالطة الناس (ومن اتبع الصيد غفل)
195
بضم الفاء (ومن اتبع السلطان افتتن) أي أصابته فتنة (القاحة) بالقاف وحاء مهملة وصحف
من رواه بالفاء موضع بين مكة والمدينة علي ثلاث مراحل منها
196
(المجثمة) بالجيم والمثلثة كل حيوان ينصب ويرمى ليقتل الا أنها تكثر في الطير والأرانب وأشباه
201
ذلك مما يجثم بالأرض أي يلزمها ويلتصق بها وجثم الطائر جثوما وهو بمنزلة البروك للإبل
202
(وشيقة) بفتح الواو وكسر الشين المعجمة وقاف هي أن يؤخذ اللحم فيغلى قليلا ولا ينضح
ويحمل في الاسفار وقيل هي القديد وقد وشقت اللحم وأشقته وتجمع على وشق ووشاق (عيرات
قريش) جمع عير يريد إبلهم ودوابهم التي كانوا يتاجرون عليها
209
(بقرية النمل) هي مسكنها وبيتها
210
(من أراد أن يضحي فلا يقلم من أظفاره ولا يحلق شيئا من شعره في عشر الأول من ذي الحجة)
212
هذا النهي عند الجمهور نهى تنزيه والحكمة فيه أن يبقى كامل الاجزاء للعتق من النار وقيل للتشبيه
بالمحرم (منيحة) المنيحة وهي الناقة أو الشاة تعطى لينتفع بلبنها ثم يردها
213
(البين ظلعها) بفتح الظاء المعجمة وسكون اللام هو العرج (والكسيرة) المنكسرة الرجل التي
لا تقدر على المشي فعيل بمعنى مفعول التي لا تنقى أي (التي لا تنقى) لها أي لا مخ لها لضعفها وهزالها
214
(والعجفاء) هي المهزولة (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والاذن)
أي نتأمل سلامتهما من آفة تكون بهما وقيل هو من الشرفة وهي خيار المال أي أمرنا أن نتخيرها
(وأن لا نضحي بمقابلة) هي التي يقطع من طرف أذنها شئ ثم يترك معلقا كأنه زنمة واسم تلك
السمة القبلة والاقبالة (ولا مدابرة) هي أن يقطع من مؤخر أذن الشاة شئ ثم يترك كأنه زنمة
(ولا شرقاء) هي المشقوقة الاذن باثنين شرق أذنها يشرقها شرقا إذا شقها واسم السمة الشرقة
بالتحريك (ولا خرقاء) هي التي في أذنها ثقب مستدير
216
(بأعضب القرن) هي المكسورة القرن (عتود) هو الصغير من أولاد المعز إذا قوى ورعى
218
وأتى عليه حول والجمع أعتدة
219
(بكبشين أملحين) الأملح الذي بياضه أكثر من سواده وقيل هو النقي البياض وقيل الذي
يخالط بياضه حمرة وقيل الأسود تعلوه حمرة (أقرنين) الأقرن الذي له قرنان معتدلان (وانكفأ)
أي مال ورجع (والى جزيعة) قال في النهاية بالجيم والزاي مصغرا هي القطعة من الغنم تصغير
جزعة بالكسر وهو القليل من الشئ يقال جزع له جزعة من المال أي قطع له منه قطعة هكذا
220
ضبطه الجوهري مصغرا والذي جاء في المجمل لابن فارس بفتح الجيم وكسر الزاي وقال هي
القطعة من الغنم كأنها فعيلة بمعنى مفعولة وما سمعناها في الحديث الا مصغرة (فحيل) بفتح الفاء
وكسر الحاء المهملة المنجب في ضرابه وقيل الذي يشبه الفحولة في عظم خلقته (يمشي في سواد
وينظر في سواد ويأكل في سواد) قال النووي معناه قوائمه وبطنه وما حول عينيه أسود
221
(فقال أبو بردة) بضم الموحدة وسكون الراء هو هانئ بن نيار الأنصاري (فإن عناقا عندي
جذعة) قال الكرماني هي صفة للعناق ولا يقال عناقة لأنه موضوع للأنثى من ولد المعز
فلا حاجة إلى التاء الفارقة بين المذكر والمؤنث (ولن تجزى) بفتح التاء وسكون الجيم بلا همزة
أي تقضي قال الجوهري قال وبنو تميم يقولون أجزأت عنك شاة بالهمزة فعلى هذا يجوز ضم التاء
وبهما قرئ لا تجزى نفس عن (أحد بعدك) قال الكرماني هذا من خصائص أبي بردة كما أن
قيام شهادة خزيمة مقام الشهادتين من خصائص خزيمة ومثله كثير في الصحابة رضي الله عنهم
وقال الخطابي هذا من النبي صلى الله عليه وسلم تخصيص لعين من الأعيان بحكم مفرد ليس من
باب النسخ فإن المنسوخ إنما يقع عاما للأمة غير خاص ببعضهم
223
(ان ذئبا نيب في شاة) أي أنشب أنيابه فيها والناب السن الذي خلف الرباعية (أنهر الدم)
الأنهار الإسالة والصب بكثرة شبه خروج الدم من موضع الذبح يجرى الماء في النهر
225
(فأحسنوا القتلة) بكسر القاف (فأحسنوا الذبحة) بالذال (شفرته) هي السكين العريضة
227
(من آوى محدثا) قال في النهاية يروى بكسر الدال وفتحها على الفاعل أو المفعول فمعنى
الكسر من نصر جانيا وآواه وأجاره من خصمه وحال بينه وبين أن يقتص منه وبالفتح هو
الامر المبتدع نفسه الذي ليس معروفا في السنة ويكون معنى الايواء فيه الرضا به والصبر عليه
فإنه إذا رضى بالبدعة وأقر فاعلها ولم ينكرها عليه فقد آواه (من غير منار الأرض) قال في النهاية
المنار جمع منارة وهي العلامة تجعل بين الحدين
232
(دفت دافة) بالدال المهملة والفاء هي قوم من الاعراب يريدون المصر (حضرة الأضحى)
بتثليث الحاء المهملة (إنما نهيت للدافة التي دفت) يريد أنهم قدموا المدينة عند الأضحى
فنهاهم عن ادخار لحوم الأضاحي ليفرقوها
235
(أن تصبر البهائم) يريد أن يحبس من ذوات الروح شئ حيا ثم يرمى حتى يموت (غرضا)
بفتح المعجمة والراء أي هدفا
238
(عج) أي رفع صوته
239
(الجلالة) هي التي تأكل العذرة
كتاب البيوع
(ان الحلال بين وان الحرام بين الحديث) قال المازري الحديث جليل الموقع عظيم النفع في
240
الشرع حتى قال بعضهم انه ثلث الاسلام وقال القاضي عياض روى عن أبي داود السجستاني
قال كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسمائة ألف حديث الثابت منها أربعة آلاف
241
حديث وهي ترجع إلى أربعة أحاديث قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وقوله
من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه وقوله الحلال بين والحرام بين وقوله لا يكون المرء
مؤمنا حتى يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه وروى مكان هذا أزهد في الدنيا يحبك الله الحديث
قال وقد نظم هذا أبو الحسن طاهر بن مفرز في بيتين فقال
عمدة الدين عندنا كلمات * أربع من كلام خير البرية
اتق الشبهات وازهد ودع ما * ليس يعنيك واعملن بنية
قال المازري وإنما نبه أهل العلم على عظم هذا الحديث لان الانسان إنما يعبد بطهارة قلبه
وجسمه فأكثر المذام المحظورات إنما تنبعث من القلب وأشار صلى الله عليه وسلم لاصلاحه
ونبه على أن اصلاحه هو إصلاح الجسم وأنه الأصل وهذا صحيح يؤمن به حتى من لا يؤمن بالشرع
وقد نص عليه الفلاسفة والأطباء والاحكام والعبادات آلة يتصرف الانسان عليها بقلبه وجسمه
فيها يقع في مشكلات وأمور ملتبسات تكسب التساهل فيها وتعويد النفس الجراءة عليها وتكسب
فساد الدين والعرض فنبه صلى الله عليه وسلم على توقي هذه وضرب لها مثلا محسوسا لتكون
النفس له أشد تصورا والعقل أعظم قبولا فأخبر أن الملوك لهم أحمية وكانت العرب تعرف
في الجاهلية أن العزيز فيهم يحمى مروجا وأفنية ولا يتجاسر عليها ولا يدنو منها مهابة من
سطوته أو خوفا من الوقوع في حوزته وهكذا محارم الله سبحانه من ترك منها ما قرب فهو من
توسطها أبعد ومن تحامي طرف النهي أمن عليه أن يتوسط ومن قرب توسط (وان بين ذلك
242
أمورا مشتبهات) قال القاضي عياض اختلف في حكم المشتبهات فقيل مواقعتها حرام وقيل
حلال لكن يتورع عنه لاشتباهه وقيل لا يقال فيها لا حلال ولا حرام لقوله الحلال بين والحرام
بين وبينهما أمور مشتبهات فلا يحكم لها بشئ من الحكمين قال وقد أكثر العلماء من الكلام
على تفسير المشتبهات ونحن نبينها على أمثل طريقة فاعلم أن الاشتباه هو الالتباس وإنما يطلق
243
في مقتضى هذه التسمية ههنا على أمر أشبه أصلا ما وهو مع هذا يشبه أصلا آخر يناقض
الأصل الأول فكأنه كثر اشتباهه فقيل اشتبه بمعنى اختلط حتى كأنه شئ واحد من شيئين
مختلفين إذا عرفت ذلك فقد يكون أصول الشرع المختلفة تتجاذب فرعا واحدا تجاذبا متساويا
في حق بعض العلماء ولا يمكنه تصوير ترجيح ورده لبعض الأصول يوجب تحريمه ورده لبعضها
يوجب حله فلا شك أن الأحوط ههنا تجنب هذا ومن تجنبه وصف بالورع والتحفظ في الدين
244
(والمنفق سلعته) قال في النهاية بتشديد الفاء من النفاق وهو ضد الكساد
245
(الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب) إذ هي مظنة لنفاقها ومحقها وموضع لذلك والمحق النقص
246
والمحو الابطال والكلمتان بفتح أولهما وثالثهما
247
(المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا الا بيع الخيار) فيه ثلاثة أقوال أصحها
248
أنه استثناء من أصل الحكم أي هما بالخيار الا بيعا جرى فيه التخاير وهو اختيار امضاء العقد فإن
249
العقد يلزم به وان لم يتفرقا بعد الثاني ان الاستثناء من مفهوم الغابة أنهما بالخيار ما لم يتفرقا الا
بيعا شرط فيه خيار يوم مثلا فإن الخيار باق بعد التفرق إلى مضي الأمد المشروط والثالث أن
250
معناه الا البيع الذي شرط فيه أن لا خيار لهما في المجلس فيلزم البيع بنفس العقد ولا يكون فيه
خيار أصلا وهذا تأويل من يصحح البيع على هذا الوجه قال الرافعي والاستثناء على هذا
التأويل من لفظ بالخيار
251
(لا خلابة) هي الخداع بالقول اللطيف
252
(ولا تصروا الإبل) بضم أوله وفتح الصاد المهملة بوزن تولوا
253
(محفلة) هي الشاة أو البقرة أو الناقة لا يحلبها صاحبها أياما حتى يجتمع لبنها في ضرعها فإذا احتلبها
المشتري حسبها غزيرة فزاد في ثمنها ثم يظهر له بعد ذلك نقص لبنها عن أيام تحفيلها سميت محفلة لان
254
اللبن حفل في ضرعها أي جمع (قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخراج بالضمان) يريد بالخراج
ما يحصل من غلة العين المبتاعة عبدا كان أو أمة أو ملكا وذلك أن يشتريه فيستغله زمانا ثم يعثر
منه على عيب قديم لم يطلع البائع عليه أو لم يعرف فله رد العين المبيعة وأخذ الثمن ويكون
للمشتري ما استغله لأن المبيع لو كان تلف في يده لكان في ضمانه ولم يكن له على البائع شئ والباء
255
في بالضمان متعلقة بمحذوف تقديره الخراج مستحق بالضمان أي بسببه (لا يبيع حاضر لباد)
قيل أن هذا خاص بزمنه صلى الله عليه وسلم فأما بعده فلا حكاه القاضي عياض
256
(حتى تزهو) قال في النهاية يقال زها النخل يزهو زهوا إذا ظهرت ثمرته وأزهى يزهى إذا احمر
واصفر وقيل هما بمعنى الاحمرار والاصفرار ومنهم من أنكر يزهى
264
(جنيب) هو نوع معروف من أنواع التمر
271
(تمر الجمع) هو كل لون من النخيل لا يعرف اسمه وقيل تمر مختلط من أنواع متفرقة وليس
مرغوبا فيه وما يختلط الا لردائته
272
(عين الربا) أي حقيقة الربا المحرم (الاهاء وهاء) بالمد والفتح على الأشهر ومعناه خذ هذا
273
ويقول صاحبه مثله (فمن زاد أو ازداد فقد أربى) قال النووي معناه فقد فعل الربا المحرم فدافع
الزيادة وآخذها عاصيان مربيان (الا ما اختلفت ألوانه) قال النووي يعني أجناسه كما صرح
274
به في باقي الأحاديث
275
(مديا بمدى) أي مكيالا بمكيال والمدى مكيال لأهل الشام يسع خمسة عشر مكوكا والمكوك
276
صاع ونصف (الكفة) بكسر الكاف كفة الميزان
277
(ولا تشفوا) بمعجمة وفاء أي لا تفضلوا
278
(لا ربا الا في النسيئة) قال النووي أجمع المسلمون على ترك العمل بظاهره ثم قال قوم إنه
منسوخ وتأوله آخرون على الأجناس المختلفة سمعت أبا صفوان ومالك بن عمير وقيل سويد بن قيس
281
(وإهالة) هي كل شئ من الادهان مما يؤتدم به وقيل هي ما أذيب من الالية والشحم وقيل الدسم
الجامد (سنخة) هي المتغيرة الريح
288
(بكرا) بالفتح الفتى من الإبل بمنزلة الغلام من الناس (رباعيا) بفتح الراء والموحدة وتخفيف
المثناة التحتية الذكر من الإبل إذا طلعت رباعيته ودخل في السنة السابعة
291
(بردين قطريين) القطري بكسر القاف ضرب من البرود فيه حمرة ولها أعلام فيها بعض الخشونة
294
وقيل هو حلل جياد وتحمل من قبل البحرين من قرية هناك يقال لها قطر بكسر القاف للنسبة وتخفيفا
295
(وعن الثنيا إلا أن تعلم) هي أن يستثنى في عقد البيع شئ مجهول فيفسده وقيل هو أن يباع
شئ جزافا فلا يجوز أن يستثنى منه شئ قل أو كثر (والمعاومة) هو بيع ثمر النخل والشجر سنتين
296
وثلاثا فصاعدا
297
(فأزحف الجمل) بزاي وحاء مهملة وفاء أي أعيا ووقف قال الخطابي المحدثون يقولونه مفتوح
298
الحاء والأجود ضم الألف يقال زحف البعير إذا قام من الاعياء وأزحفه السير
299
(الوهط) مال كان لعمرو بن العاص بالطائف وقيل قرية بالطائف وأصله الموضع المطمئن (نهى عن بيع فضل الماء) قال في النهاية هو أن يسقى الرجل أرضه ثم يبقى من الماء بقية لا يحتاج
307
إليها فلا يجوز له أن يبيعها ولا يمنع منها أحدا ينتفع بها هذا إذا لم يكن الماء ملكه أو على قول من يرى
أن الماء لا يملك (راوية خمر) قال أبو عبيد هي والمزادة بمعنى (لما نزلت آيات الربا قام
رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فتلا على الناس ثم حرم التجارة في الخمر) قال النووي
قال القاضي عياض وغيره تحريم الخمر هو في سورة المائدة وهي نزلت قبل آية الربا بمدة طويلة
فإن آية الربا آخر ما نزلت أو من آخر ما نزل فيحتمل أن يكون هذا النهي عن التجارة متأخرا
عن تحريمها ويحتمل أنه أخبر بتحريم التجارة حين حرم الخمر ثم أخبر به مرة أخرى بعد نزول
آية الربا توكيدا ومبالغة في إشاعته ولعله حضر المجلس من لم يكن بلغه تحريم التجارة فيها قبل ذلك
308
(أيما امرئ أفلس ثم وجد رجل عنده سلعته بعينها فهو أولى به من غيره) قال الخطابي هذا سنة
سنها النبي صلى الله عليه وسلم في استدراك حق من باع على حسن الظن بالوفاء فأخلف موضع
311
ظنه وظهر على إفلاس غريمه
312
(إذا أتبع أحدكم على ملئ فليتبع) أي إذا أحيل على قادر فليحتل قال الخطابي أصحاب الحديث
316
يرونه أتبع بتشديد التاء وصوابه بسكون التاء بوزن أكرم وليس هذا أمرا على الوجوب
وإنما هو على الرفق والأدب ونقل القاضي عياض عن بعض المحدثين أنه يشددها في الكلمة
الثانية دون الأولى قال النووي والصواب السكون فيهما (لي الواجد) بفتح اللام وتشديد الياء
أي مطله يقال لواه بدينه يلويه ليا وأصله لويا فأدغمت الواو في الياء والواجد بالجيم الموسر
(يحل عرضه وعقوبته) قال النووي قال العلماء يحل عرضه بأن يقول ظلمني مطلني وعقوبته
الحبس والتعزير
317
(الجار أحق بسقبه) قال في النهاية السقب بالسين والصاد في الأصل القرب يقال سقبت الدار
320
وأسقبت أي قربت ويحتج بهذا الحديث من أوجب الشفعة للجار وان لم يكن مقامها أي ان
الجار أحق بالشفعة من الذي ليس بجار ومن لم يثبتها للجار يؤول الجار على الشريك فإن الشريك
يسمى جارا ويحتمل أن يكون أراد أنه أحق بالبر والمعونة بسبب قربة من جاره
(تم الجزء السابع ويليه الجزء الثامن وأوله كتاب القسم)
321