عیون الحکم و المواعظ

کافی الدین أبی الحسن علی بن محمد اللیثی الواسطی؛ تحقیق: حسین الحسنی البیرجندی

نسخه متنی -صفحه : 425/ 135
نمايش فراداده
4227 ـ ثَلاثٌ فيهِنَّ النَّجاةُ: لُزُومُ الْحَقِّ، وَ تَجَنُّبُ الْباطِل، وَ رُكُوبُ الْجِدِّ.

4228 ـ ثَلاثٌ تُمْتَحَنُ بِهِنَّ عُقُولُ الرِّجالِ: هُنَّ الْوَلايَةُ، وَ الْمالُ، وَ الْمُصيبَةُ.

4229 ـ ثَلاثٌ مُهْلِكاتٌ: طاعَةُ النِّساءِ، وَ طاعَةُ الْغَضَبِ، وَ طاعَةُ الشَّهْوَةِ.

4230 ـ ثَلاثٌ لا يُسْتَحْيى مِنْهُنَّ: خِدْمَةُ الرَّجُلِ ضَيْفَهُ، وَ قِيامُهُ عَنْ مَجْلِسِه لِأَبيهِ وَ مُعَلِّمِه، وَ طَلَبُ الْحَقِّ وَ إِنْ قَلَّ.

4231 ـ ثَلاثٌ مَنْ جِماعِ الْمَوَدَّةِ: عَطاءٌ مِنْ غَيرِ مَسْأَلَةٍ، وَ وَفاءٌ مِنْ غَيرِ عَهْدِ، وُجُودٌ مَعَ إِقْلالٍ.

4232 ـ ثَلاثٌ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ: كِتْمانُ الْمُصيبَةِ، وَ الصَّدَقَةُ، وَ الْمَرَضُ.

4233 ـ ثَلاثٌ مِنْ أَعْظَمِ الْبَلاءِ: كَثْرَةُ الْعائِلَةِ، وَ غَلَبَةُ الدَّيْنِ، وَ دَوامُ الْمَرَضِ.

4234 ـ ثَلاثٌ هُنَّ الْمُحْرِقاتُ الْمُوبِقاتُ: فَقْرٌ بَعْدَ غِنىً، وَ ذُلٌّ بَعْدَ عِزٍّ، وَ فَقْدُ الْأَحِبَّةِ.

4235 ـ ثَلاثٌ يُوجِبْنَ الْمَحَبَّةَ: حُسْنُ الْخُلْقِ، وَ حُسْنُ الرِّفْقِ، وَ التَّواضُعُ.

4236 ـ ثَلاثَةٌ يُدْخِلُهُمُ اللهُ الْجَنَّةَ بِغَيرِ حِسابٍ: إِمامٌ عادِلٌ، وَ تاجِرٌ صَدُوقٌ، وَ شَيْخٌ أَفْنى عُمْرَهُ في طاعَةِ اللهِ.

4237 ـ ثَلاثَةٌ يُدْخِلُهُمُ اللهُ النّارَ بِغَيرِ حِسابٍ: إِمامٌ جائِرٌ، وَ تاجِرٌ كَذُوبٌ، وَ شَيْخٌ زانٍ.

4238 ـ ثَلاثَةٌ في ظِلِّ عَرْشِ اللهِ تَعالى يَوْمَ لا ظِلَّ إِلّا ظِلُّهُ: رَجُلٌ أَنْصَفَ النّاسَ مِنْ نَفْسِه، وَ رَجُلٌ لَمْ يُقَدِّمْ رِجْلاً وَ لَمْ يُؤَخِّرْ رِجْلاً حَتّى يَعْلَمَ أَنَّ ذلِكَ لِلّهِ رِضىً أَوْ سَخَطٌ، وَ رَجُلٌ لَمْ يَعِبْ أَخاهُ بِعَيْبٍ حَتّى يَنْفي ذلِكَ مِنْ نَفْسِه فَإِنَّهُ لا يَخْفى مِنْهُ عَيْبٌ إِلّا بَدا لَهُ عَيْبٌ آخَرُ وَ كَفى بِالْمَرْءِ شُغْلاً بِنَفْسِه عَنِ النّاسِ.

4239 ـ ثَلاثَةٌ هُمْ أَقْرَبُ الْخَلْقِ إِلى اللهِ تَعالى: رَجُلٌ مَشى بَينَ اثْنَيْنِ فَلَمْ يَمِلْ مَعَ أَحَدِهِما عَلى الْاخَرِ بِشَعيرَةٍ، وَ رَجُلٌ لَمْ تَدْعُهُ قُدْرَتُهُ في حالِ غَضَبِه إِلى أَنْ يَحيفَ عَلى مَنْ تَحْتَ يَدَيْهِ، وَ رَجُلٌ قالَ الْحَقَّ فيما لَهُ وَ عَلَيْهِ.

4240 ـ ثَلاثٌ منْ كُنَّ فيهِ فَقَدْ كَمُلَ إِيمانُهُ: سُنَّةٌ مِنْ رَبِّه، وَ سُنَّةٌ مِنْ نَبِيِّه، وَ سُنَّةٌ مِنْ وَلِيِّه، فَالسُّنّةُ مِنْ رَبِّه كِتْمانُ سِرِّه قالَ اللهُ تَعالى: ''عالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلى غَيْبِه أَحَداً إِلّا مَنِ ارْتَضى مِنْ رَسُولٍ''، وَ أَمَّا السُّنَّةُ مِنْ نَبِيِّه فَمُداراةُ النّاسَ قالَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ: ''خُذِ الْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلينَ''، وَ أَمَّا السُّنَّةُ مِنْ وَلِيِّه فَالصَّبْرُ فِي الْبَأْساءِ وَ الضَّرّاءِ قالَ اللهُ تَعالى: ''وَ الصّابِرينَ فِي الْبَأْساءِ وَ الضَّرّاءِ''.

4241 ـ ثَلاثٌ لا تَكُونُ فِي الْمُؤْمِنِ: لا يَكُونُ جَباناً، وَ لا حَريصاً، وَ لا شَحيحاً.