جزئي، و مکة جزئي ، فکيف قلتم يمتنع صدقه علي کثيرين؟ والجواب: مفهوم الجزئي أي الجزئي بالحمل الاولي: کلي؛ لا جزئي؛ فيصدق علي کثيرين، ولکن مصداقه أي حقيقة الجزئي يمتنع صدقه علي الکثير، فهذا الحکم بالامتناع للجزئي بالحمل الشايع ، لا للجزئي بالحمل الاولي الذي هو کلي.
3 - و اذا قال الاصولي : «اللفظ المجمل: ما کان غير ظاهر المعني» ، فقد يعترض في بادي الرأي فيقال له : اذا کان المجمل غير ظاهر المعني فکيف جاز تعريفه، والتعريف لا يکون الا لما کان ظاهراٌ معناه؟ و الجواب: مفهوم المجمل أي المجمل بالحمل الاولي مبين ظاهر المعني لکن مصداقه أي المجمل بالحمل الشايع کاللفظ المشترک المجرد عن القرينة غير ظاهر المعني. و هذا التعريف للمجمل بالحمل الشايع.