خراج

علی بن الحسین کرکی

نسخه متنی -صفحه : 42/ 2
نمايش فراداده

وهى في الأصل على قسمين:

أحدهما:

أرض بلاد الاسلام، وهي على قسمين أيضاً: عامر وموات، فالعامر: ملك لأهله لايجوز التصرّف فيه إلا بإذن مُلاكه. والموات: إن لم يجر عليه ملك مسلم فهو لإمام المسلمين يفعل به ما يَشاء، وليس هذا القسم من محلّ البحث المقصود.

القسم الثاني:

ماليس كذلك، وهوعلى أربعة أقسام:

أحدها: مايملك بالاستغنام ويؤخذ قهراً بالسيف، وهو المسمّى بـ(المفتوح عنوةً).

وهذه الأرض للمسلمين قاطِبةً لايختصّ بها المقاتلة عند أصحابنا كافةَ، خلافاً لبعض العامّة(1)، ولايفضّلُون فيها على غيرهم، ولايتخيّر الإمام بين قسمتها ووقفها وتقرير أهلها عليها بالخراج، بل يقبلها الإمام عليه السلام لمن

(1) للعامة جملة أقوال:

أحدها: تقسيم الأرض على الغانمين فحسب.

والثاني: تصبح فيئاً للمسلمين دون الغانمين.

والثالث: تخيير الإمام بين قسمتها على الغانمين أوالمسلمين.

كما اختلفوا في تقسيمها بين الغانمين أو وقفها... الخ. انظر تفصيلات ذلك في موسوعة الخراج كتاب: الاستخراج لابن رجب الحنبلي، دار المعرفة بيروت.