حسن التبعل ( 1 ) و أعظم الناس حقا عليها زوجها ، و أحق الناس بالصلاة عليها إذا ماتت زوجها ، و لا يجوز للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهودية و النصرانية ، لانهن يصفن ذلك لازواجهن ، و لا يجوز لها أن تتطيب إذا خرجت من بيتها ، و لا يجوز لها أن تتشبه بالرجال لان رسول الله صلى الله عليه و آله لعن المتشبهين من الرجال بالنساء و لعن المتشبهات من النساء بالرجال ، و لا يجوز للمرأة أن تعطل نفسها و لو أن تعلق في عنقها خيطا ، و لا يجوز أن ترى أظافيرها بيضاء ، و لو أن تمسحها بالحناء مسحا ، و لا تخضب يديها في حيضها لانه يخاف عليها الشيطان ، و إذا أرادت المرأة الحاجة و هي في صلاتها صفقت بيديها و الرجل يومي برأسه و هو في صلاته و يشير بيده و يسبح ( 2 ) ، و لا يجوز للمرأة أن تصلي بغير خمار إلا أن تكون أمة فانها تصلى بغير خمار مكشوفة الرأس ، و
1 - يعنى حسن العشرة مع زوجها . 2 - قال في الذكرى : يجوز الايماء بالرأس و الاشارة باليد و التسبيح للرجل ، و التصفيق للمرأة عند أرادة الحاجة . و قال الشافعي : يسبح الرجل و تصفق المرأة لقوله صلى الله عليه و آله " اذ انا بكم شيء في الصلاة فالتسبيح للرجال و التصفيق للنساء و لو خالفنا فسبحت المرأة و صفق الرجل لم تبطل الصلاة عنده بل خالفا السنة ، ثم قال : لو صفقت المرأة أو الرجل على وجه اللعب لا للاعلام بطلت صلاتهما لان اللعب ينافى الصلاة و يحتمل ذلك مع الكثيرة خاصة . و قال العلامة المجلسي ( ره ) : اشتهار تخصيص التسبيح بالرجال و التصفيق بالنساء بين المخالفين مما يوهم التقية فيه و فسر بعض العامة التصفيق بان تضرب بظهور الاصابع اليمنى صفحة الكف اليسرى أو باصبعين من يمينها على كفها اليسرى لئلا يشبه اللهو . و لا وجه له لان الضرب على وجه اللهو يمتاز عن الضرب لغيره في الكيفية و لا يجوز تخصيص النص من مخصص مع أن منافاة مطلب اللعب للصلاة ثابت و قد وردت اخبار في حصر المبطلات في أشياء ليس اللعب منها . و قال العلامة ( ره ) في النهاية : إذا صفقت ضربت بطن كفها الايمن على ظهر الكف الايسر ، أو بطن الاصابع الاخرى و لا ينبغى أن يضرب البطن على البطن لانه لعب و لو فعلته على وجه اللعب بطلت صلاتها مع الكثرة و فى القلة اشكال ينشأ مع تسويغ القليل و من منا فات اللعب الصلاة ( البحار ) .