إذا شكّ في أنّ ما بيده ظهر أو عصر، فلايخلو إمّا أن يعلم أنّه صلّى الظهر، أويعلم أنّه لم يصلِّ، أو يشكّ في ذلك.
و على أيّ حال: إمّا أن يعلم أنّه لميصلِّ العصر، أو يعلم أنّه صلّى، أو يشكّفيه.
و على أيّ حال: إمّا أن يحدث الشكّ بأنّما بيده ظهر أو عصر في الوقت المختصّبالظهر، أو العصر، أو في الوقت المشترك.
و على فرض الحدوث في المختصّ بالعصر،إمّا يكون في وقت إذا ترك ما في يده يدركركعة من الوقت أو لا.
فهذه ستّ و ثلاثون صورة نتعرّض لمهمّاتهاحتّى يظهر حال البقيّة:
منها: ما إذا علم بعدم إتيان العصر، معإتيان الظهر، و كان في الوقت المشترك فالظاهر عدم إمكان تصحيح صلاته بعد كونالعدول إلى اللاحقة غير جائز، خصوصاً فيماإذا كان الدخول في السابقة موجباً للبطلانمن الأوّل فإنّ