و هل تعمّ بالنسبة إلى المتقى فيه؟الظاهر منها و من أدلّة نفي الحرج «1» والرفع «2» و إن كان ذلك و تكون تلك الأدلّةحاكمة على أدلّة المحرّمات و الواجبات،لكن يقع الكلام في موارد يمكن أن يقالباستثنائها منها، أو دلّ دليل عليه.
منها: بعض المحرّمات و الواجبات التي فينظر الشارع و المتشرّعة في غاية الأهمية مثل هدم الكعبة و المشاهد المشرّفة بنحويمحى الأثر و لا يرجى عوده، و مثل الردّعلى الإسلام و القرآن، و التفسير بما يفسدالمذهب و يطابق الإلحاد، و غيرها من عظائمالمحرّمات، فإنّ القول بحكومة نفي الحرجأو الضرر و غيرهما على أدلّتها- بمجرّدتحقّق عنوان الحرج و الاضطرار و الإكراه والضرر و التقيّة بعيدٌ عن مذاق الشرعغايته.
فهل ترى من نفسك إن عُرض على مسلم تخريببيت اللَّه الحرام و قبر رسول اللَّه (صلّىالله عليه وآله وسلّم) أو الحبس شهراً أوشهرين، أو أخذ مائة أو مائتين منه، يجوز لهذلك تمسّكاً بدليل الحرج و الضرر؟! والظاهر هو الرجوع في أمثال تلك العظائمإلى تزاحم المقتضيات من غير توجّه إلىحكومة تلك الأدلّة على أدلّتها. و يشهدله مضافاً إلى وضوحه-
(1) المائدة (5): 6، الحجّ (22): 78. (2) وسائل الشيعة 15: 369، كتاب الجهاد، أبوابجهاد النفس، الباب 56، الحديث 1 و 3، و 23: 237،كتاب الأيمان، الباب 16، الحديث 3.