تمسّكاً بالتعليل الذي في آخرها، فقصدالخلاف غير مضرّ، كزيادة التكبيرة سهواً.
و فيه: بعد الغضّ عن ضعف سندها «1» أنّقوله و إنّما يحسب..
إلى آخره، ليس تعليلًا يمكن لأجلهالتعدّي إلى ما نحن فيه، و أنّ مفادهاكمفاد غيرها ممّا وردت على هذا المنوال«2» أنّ المشتغل بالفريضة أو النافلة إذاسها في البين و توهّم أنّه في غير ما اشتغلبه، يكون على ما افتتح الصلاة عليه.
و لا يبعد أن يكون ذلك موافقاً للقاعدة،كما أشرنا إليه «3»: من أنّ المشتغل بعملتكون إرادته الارتكازية باقية في النفسلتتميمه، و إذا غفل و نوى غيره تكون تلكالإرادة الارتكازية باقية، و يكون قصدالخلاف من باب الخطأ في التطبيق، و هذابخلاف ما إذا توهّم تمام العمل، و سلم علىالركعتين، و شرع في صلاة أُخرى، فإنّاستئناف عمل مستقلّ يمحو الإرادةالمرتكزة من النفس، فلا يكون احتسابه لماقام له على وفق القاعدة، و لا يجوزالاتكال على تلك الروايات الواردة فيموضوع آخر موافق للقاعدة لتسرية الحكمإلى غير موردها.
(1) رواها الشيخ الطوسي بإسناده، عنحمدويه، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بنمحبوب، عن عبد العزيز بن المهتدي، عن عبداللَّه بن أبي يعفور. و الرواية ضعيفة لأجلضعف طريق الشيخ إلى العياشي، كما تقدّم في